Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

  1. كتاب الأقضية

كتاب الأقضية

Baca bab ini

  1. ١٩١٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا هلك رجل، وخلف ولدين ومائتى درهم، فأقر أحدهما بمائة درهم دينا على أبيه لأجنبى، دفع إلى المقر له نصف ما فى يده من إرثه عن أبيه، إلا أن يكون المقر عدلا، فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الابن، ويأخذ مائة، وتكون المائة الباقية بين الابنين) sub-bab ›
  2. ١٩١١ - مسألة؛ قال: (ولو هلك رجل عن ابنين، وله حق بشاهد، وعليه من الدين ما يستغرق ميراثه، فأبى الوارثان أن يحلفا مع الشاهد، لم يكن للغريم أن يحلف مع شاهد الميت، ويستحق، فإن حلف الوارثان مع الشاهد، حكم بالدين، فدفع إلى الغريم) sub-bab ›
  3. ١٩١٢ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى دعوى، وذكر أن بينته بالبعد منه، فحلف المدعى عليه، ثم أحضر المدعى بينته، حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق) sub-bab ›
  4. ١٩١٣ - مسألة؛ قال: (واليمين التى يبرأ بها المطلوب، هى اليمين بالله، وإن كان الحالف كافرا) sub-bab ›
  5. ١٩١٤ - مسألة؛ قال: (إلا أنه إن كان يهوديا، قيل له: قل: والله الذى أنزل التوراة على موسى. وإن كان نصرانيا، قيل له: قل: والله الذى أنزل الإنجيل على عيسى. وإن كان لهم مواضع يعظمونها، ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين، حلفوا فيها) sub-bab ›
  6. ١٩١٥ - مسألة؛ قال: (ويحلف الرجل فيما عليه على البت. ويحلف الوارث على دين الميت على العلم) sub-bab ›
  7. ١٩١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد من الأربعة اثنان، أن هذا زنى بها فى هذا البيت، وشهد الآخران أنه زنى بها فى البيت الآخر، فالأربعة قذفة، وعليهم الحد) sub-bab ›
  8. ١٩١٧ - مسألة؛ قال: (ولو جاء أربعة متفرقون، والحاكم جالس فى مجلس حكمه، لم يقم قبل شهادتهم. وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، كانوا قذفة، وعليهم الحد)
  9. ١٩١٨ - مسألة؛ قال: (ومن حكم بشهادتهما بجرح أو قتل، ثم رجعا، فقالا: عمدنا، اقتص منهما. وإن قالا: أخطأنا. غرما الدية، أو أرش الجرح) sub-bab ›
  10. ١٩١٩ - مسألة؛ قال: (وإن كانت شهادتهما بمال، غرماه، ولم يرجع به على المحكوم له به، سواء كان المال قائما أو تالفا)
  11. ١٩٢٠ - مسألة؛ قال: (وإن كان المحكوم به عبدا أو أمة، غرما قيمته) sub-bab ›
  12. ١٩٢١ - مسألة؛ قال: (وإذا قطع الحاكم يد السارق، بشهادة اثنين، ثم بان أنهما كافران، أو فاسقان، كانت دية اليد فى بيت المال) sub-bab ›
  13. ١٩٢٢ - مسألة؛ قال: (وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه، حلف مع شاهده، وصار حرا)
  14. ١٩٢٣ - مسألة؛ قال: (ومن شهد بشهادة زور، أدب، وأقيم للناس فى المواضع التى يشتهر أنه شاهد زور، إذا تحقق تعمده لذلك) sub-bab ›
  15. ١٩٢٤ - مسألة؛ قال: (وإذا غير العدل شهادته بحضرة الحاكم، فزاد فيها أو نقص، قبلت منه، ما لم يحكم بشهادته) sub-bab ›
  16. ١٩٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد شاهد بألف، وآخر بخمسمائة، حكم لمدعى الألف، بخمسمائة، وحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى، إن أحب) sub-bab ›
  17. ١٩٢٦ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى شهادة عدل، فأنكر أن تكون عنده، ثم شهد بها بعد ذلك وقال: كنت أنسيتها. قبلت منه)
  18. ١٩٢٧ - مسألة؛ قال: (ومن شهد بشهادة، يجر إلى نفسه بعضها،
  19. ١٩٢٨ - مسألة؛ قال: (وإذا مات رجل، وخلف ابنا، وألف درهم، فادعى رجل على الميت ألف درهم، وصدقه الابن، وادعى آخر مثل ذلك، وصدقه الابن، فإن كان فى مجلس واحد، كانت sub-bab ›
  20. ١٩٢٩ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى دعوى على مريض، فأومأ برأسه، أى: نعم. لم يحكم بها حتى يقول بلسانه)
  21. ١٩٣٠ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى دعوى، وقال: لا بينة لى. ثم أتى بعد ذلك ببينة، لم تقبل؛ لأنه مكذب لبينته) sub-bab ›
  22. ١٩٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد الوصى على من هو موصى عليهم، قبلت شهادته. وإن شهد لهم، لم يقبل إذا كانوا فى حجره)
  23. ١٩٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد من يخنق فى الأحيان، قبلت شهادته فى إفاقته)
  24. ١٩٣٣ - مسألة؛ قال: (وتقبل شهادة الطبيب فى الموضحة، إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار فى داء الدابة) sub-bab ›