Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

  1. كتاب الأقضية

١٩١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد من الأربعة اثنان، أن هذا زنى بها فى هذا البيت، وشهد الآخران أنه زنى بها فى البيت الآخر، فالأربعة قذفة، وعليهم الحد)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل