Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 14, hlm. 272

  1. كتاب الأقضية
  2. ١٩٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد الوصى على من هو موصى عليهم، قبلت شهادته. وإن شهد لهم، لم يقبل إذا كانوا فى حجره)

يَعْلَمُ، فلا يثْبُتُ بذلك أنَّه كَذَّبَ (١) بَيِّنَتَه. وقال بعضُ أصحابِ الشَّافعىِّ: وإن كان الإِشْهادُ أمرًا توَلَّاهُ بنفسِه، لم تُسْمَعْ بَيِّنَتُه؛ لأنَّه أكْذَبَها، وإن كان وكيلُه أشْهَدَ على المُدَّعَى عليه، أو شَهِدَ من غيرِ عِلْمِه، أو من غيرِ أن يُشْهِدَهم، سُمِعتْ بَيِّنَتُهُ؛ لأنَّه معذورٌ فى نَفْيِه إيَّاها. وهذا القولُ حسن. وَلنا، أنَّه أكْذَبَ بَيِّنَتَه، بإقْرارِه أنَّه لا يَشْهَدُ له أحدٌ، فإذا شَهِدَ له إنسانٌ، كان تكْذِيبًا له، ويُفارِقُ الشَّاهِدَ إذا قال: لا شهادةَ عندى. ثم قال: كنتُ أُنْسِيتُها (٢). لأنَّ ذلك إقْرارٌ لغيرِه بعدَ الإنْكارِ، وههُنا هو مُقِرُّ لخَصْمِه بعَدَمَ (٣) البَيِّنَةِ، فلم يُقْبَلْ رُجوعُه عنه. والحكمُ فيما إِذا (٤) قال: كلُّ بَيِّنَةٍ لى زُورٌ. كالحُكمِ فيما إذا قال: لا بَيِّنَةَ لى. على ما ذكَرْنا من الخِلافَ فيه.

فصل: وإذا (٥) قال: ما أعْلَمُ بَيِّنَةً. ثم أتَى بِبَيِّنَةٍ، سُمِعتْ؛ لأنَّه يجوزُ أن تكونَ له بَيِّنَةٌ لم يَعْلمْها، ثم عَلِمَها. قال أبو الخَطَّابِ: ولو قال: ما أعْلَمُ لى بَيِّنَةً. فقال شاهِدَان: نحنُ نَشْهَدُ لك. سُمِعتْ بَيِّنتُه.

١٩٣١ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا شَهِدَ الوَصِىُّ عَلَى مَنْ هُو مُوصًى عَلَيْهِمْ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. وإِنْ شَهِد لَهُمْ، لَمْ يُقْبَلْ إِذَا كَانُوا فِى حِجْرِهِ)

[أمَّا شهادتُه عليهم، فمَقْبولةٌ. لا نَعْلَمُ فيه خلافًا، فإنَّه لا يُتَّهَمُ عليهم، ولا يَجُرُّ بشهادتِه علهم نَفْعًا، ولا يَدْفَعُ عنهم بها ضَرَرًا. وأمَّا شهادتُه لهم إذا كانوا فى حِجْرِه] (١)، فغيرُ مَقْبولةٍ. وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ؛ فهم الشَّعْبِىُّ، والثَّوْرِىُّ، ومالكٌ، والشَّافعىُّ، والأوْزَاعىُّ، وأبو حنيفةَ، وابنُ أبى ليلَى. وأجازَ شُرَيحٌ (٢) وأبُو ثَوْرٍ شَهادتَه لهم، إذا كان

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 272 (Shamela #6910, hlm. urut 7619)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.