-
٩١ - مسألة؛ قال: (وأقل الحيض: يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما)
sub-bab ›
-
٩٢ - مسألة؛ قال: (فمن طبق بها الدم فكانت ممن تميز، فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، وإدباره رقيق أحمر، تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر، اغتسلت، وتوضأت لكل
sub-bab ›
-
٩٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يكن دمها منفصلا، وكانت لها أيام من الشهر تعرفها، أمسكت عن الصلاة فيها، واغتسلت إذا جاوزتها)
sub-bab ›
-
٩٤ - مسألة؛ قال: (فإن كانت لها أيام أنسيتها، فإنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر)
sub-bab ›
-
٩٥ - مسألة؛ قال: (والمبتدأ بها الدم تحتاط، فتجلس يوما وليلة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلى. فإن انقطع دمها في خمسة عشر يوما، اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة. فإن كان بمعنى واحد، عملت عليه وأعادت الصوم، إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض)
sub-bab ›
-
٩٦ - مسألة؛ قال: (فإن استمر بها الدم ولم يتميز، قعدت في كل شهر ستا أو سبعا؛ لأن الغالب من النساء هكذا يحضن)
sub-bab ›
-
٩٧ - مسألة؛ قال: (والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض)
sub-bab ›
-
٩٨ - مسألة؛ قال: (ويستمتع من الحائض بما دون الفرج)
sub-bab ›
-
٩٩ - مسألة؛ قال: (فإن انقطع دمها، فلا توطأ حتى تغتسل)
-
١٠٠ - مسألة؛ قال: (ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه)
-
١٠١ - مسألة؛ قال: (والمبتلى بسلس البول، وكثرة المذى، فلا ينقطع، كالمستحاضة، يتوضأ لكل صلاة، بعد أن يغسل فرجه)
sub-bab ›
-
١٠٢ - مسألة؛ قال: (وأكثر النفاس أربعون يوما)
sub-bab ›
-
١٠٣ - مسألة؛ قال: (وليس لأقله حد، أى وقت رأت الطهر اغتسلت، وهى طاهر، ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحبابا)
sub-bab ›
-
١٠٤ - مسألة؛ قال: (ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف، لم تلتفت إلى الزيادة، إلا أن تراه ثلاث مرات، فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل، فتصير إليه وتترك الأول. وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات، أعادته، إذا كان صوما واجبا، وإذا رأت الدم قبل أيامها التى كانت تعرف، فلا تلتفت إليه، حتى يعاودها ثلاث مرات)
sub-bab ›
-
١٠٥ - مسألة؛ قال: (ومن كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك، فهى طاهر، تغتسل وتصلى، فإن عاودها الدم، لم تلتفت إليه حتى تجىء أيامها)
sub-bab ›
-
١٠٦ - مسألة؛ قال: (والحامل لا تحيض، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين، أو ثلاثة، فيكون دم نفاس)
-
١٠٧ - مسألة؛ قال: (وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة، فلا تدع الصوم، ولا الصلاة، وتقضى الصوم احتياطا، فإن رأته بعد الستين، فقد زال الإشكال؛ وتيقن أنه ليس بحيض، فتصوم وتصلى، ولا تقضى)
sub-bab ›
-
١٠٨ - مسألة؛ قال: (والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة، فهو أشد ما قيل فيها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها)
sub-bab ›