Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

١٠٨ - مسألة؛ قال: (والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة، فهو أشد ما قيل فيها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل