Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 1, hlm. 436

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. ١٠٥ - مسألة؛ قال: (ومن كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك، فهى طاهر، تغتسل وتصلى، فإن عاودها الدم، لم تلتفت إليه حتى تجىء أيامها)

إلى خُلُوِّ نِسَاءٍ عن الحَيْضِ بالكُلِّيَّةِ، مع رُؤْيَتِهِنَّ الدَّمَ في زَمَنِ الحَيْضِ، وصَلَاحِيَةِ أن يكونَ حَيْضًا؛ بَيَانُه أنَّ المَرْأةَ إذا رَأت الدَّمَ في غيرِ أيَّامِ عادَتِها، وطَهُرَتْ أيَّامَ عَادَتِها، لم تُمْسِكْ عن الصَّلَاةِ ثلاثةَ أشهرٍ، فإذا انْتَقَلَتْ في الشهرِ الرابعِ إلى أيَّامٍ أُخَرَ لم تَحِضْها أيضًا (١٧) ثلاثةَ أشْهُرٍ، وكذلك أبدا، فيُفْضِى إلى إخْلَائِها مِن الحَيْضِ بالكُلِّيَّةِ، ولا سبيلَ إلى هذا، فعلى هذا القَوْلِ تَجْلِسُ ما تَرَاهُ مِن الدَّمِ قبلَ عادَتِها وبعْدَها، ما لم يَزِدْ على أكثرِ الحَيْضِ، فإنْ زَادَ على أكثرِهِ عَلِمْنا أنَّه اسْتِحَاضَةٌ، فرَدَدْنَاها إلى عادَتِها، ويَلْزَمُها قَضَاءُ ما تَرَكَتْه من الصَّلَاةِ والصِّيَامِ فِيما زاد على عَادَتِها، لأنَّنا تَبَيَّنّا أنَّه ليس بِحَيْضٍ، إنَّمَا هو اسْتِحَاضَةٌ.

فصل: فإنْ كانتْ لها عَادَةٌ، فرَأَتِ الدَّمَ أكثرَ منها، وجَاوَزَ (١٨) أكثرَ الحَيْضِ، فهى مُسْتَحَاضَةٌ، وحَيْضُها منه قَدْرُ العَادَةِ لا غيرُ، ولا تَجْلِسُ بعدَ ذلك مِن الشُّهُورِ المُسْتَقْبَلَةِ إلَّا قَدْرَ العادَةِ، ولا أعْلَمُ في هذا خِلافًا عندَ مَنِ اعْتَبَرَ العادَةَ. فأمَّا إنْ كانتْ عادَتُها ثلاثةً مِنْ كُلِّ شهرٍ، فرَأتْ في شَهْرٍ خمسةَ أيَّامٍ، ثُم اسْتُحِيضَتْ في الشهرِ الآخَرِ، فإنَّها لا تَجْلِسُ [في ما] (١٩) بَعْدَه مِن الشُّهُورِ إلَّا ثلاثةً ثلاثةً. وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشَّافِعِىُّ: تَجْلِسُ خمسةً مِنْ كُلِّ شهرٍ. وهذا مَبْنِىٌّ على أنَّ العادَةَ لا تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ، وإنْ رَأتْ خمسةً في شهرَيْنِ، فهلْ تَنْتَقِلُ عادَتُها إلى خمسةٍ؟ يُخَرَّجُ (٢٠) على الرِّوَايَتَيْن فيما تَثْبُتُ به العادَةُ، وإنْ رَأَت الخمسةَ في ثلاثةِ أشْهُرٍ، ثم اسْتُحِيضَتْ، انْتَقَلَتْ إليها، وجَلَسَتْ (٢١) مِنْ كُلِّ شهرٍ خمسةً، بِغيرِ خِلافٍ بينهم.

١٠٥ - مسألة؛ قال: (ومَنْ كَانتْ لَهَا أَيَّامٌ فَرَأَتِ الطُّهْرَ قَبلَ ذَلِك، فَهِىَ طَاهِرٌ، تَغتَسِلُ وتُصَلِّى، فإنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ، لَمْ تَلْتَفِتْ إلَيْه حَتَّى تجِىءَ أيَّامُهَا)

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 436 (Shamela #6910, hlm. urut 492)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.