Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 1, hlm. 402

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. ٩٤ - مسألة؛ قال: (فإن كانت لها أيام أنسيتها، فإنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر)

فيما إذا رَأتْ ثلاثةً أسودَ ثم صارَ أحمرَ، أكْثَرَ مِن الثلاثةِ، والأمْرُ بِخِلافِ ذلك.

فصل: فإنْ كان حَيْضُها خَمْسًا مِنْ أوَّلِ شهرِها (٢٢) فَاسْتُحِيضَتْ، فصارتْ تَرَى خَمْسًا (٢٣) أسودَ ثم يَصِيرُ أحمرَ، ويَتَّصِلُ، فالأسودُ حَيْضٌ بِلا خِلَافٍ؛ لِمُوافَقَتِه زَمَنَ العادَةِ والتَّمْيِيزِ، وإنْ رأتْ مَكانَ الأسودِ أحمرَ، ثم صارَ أسودَ، وعَبَرَ، سَقَطَ حُكْمُ الأسودِ؛ لِعُبُورِهِ أكْثَرَ الحَيْضِ، وكان حَيْضُها الأحمرَ؛ لِمُوَافَقَتِه زَمَنَ العادَةِ. وإنْ رأتْ مَكانَ العادَةِ أحمرَ، ثم خمسةً أسودَ، ثم صارَ أحمرَ واتَّصَلَ، فمَنْ قَدَّمَ العادَةَ حَيَّضَها أيَّامَ العادَةِ. وإذا تَكَرَّرَ الأسودُ، فقال القاضي: يَصِيرُ حَيْضًا. وأمَّا مَنْ يُقَدِّمُ التَّمْيِيزَ، فإنَّه يَجْعَلُ الأسودَ وَحْدَهُ حَيْضًا.

٩٤ - مسألة؛ قال: (فإنْ كانتْ لَهَا أَيَّامٌ أُنسِيَتْهَا، فإنَّهَا تَقْعُدُ سِتًّا أوْ سَبْعًا في كُلِّ شَهْرٍ)

هذه مِن القسمِ الرَّابِعِ مِنْ أقسامِ المُسْتَحَاضَةِ، وهى مَنْ لا عادَة لها ولا تَمْيِيزَ، وهذا القِسْمُ نَوْعَان: أحَدُهُما النَّاسِيَةُ، ولها ثلاثةُ أحْوَالٍ: أحَدُها، أنْ تكونَ نَاسِيةً لِوَقْتِها وعَدَدِها، وهذه يُسَمِّيها الفُقَهَاءُ المُتَحَيِّرَةَ. والثَّانِيَةُ، أنْ تَنْسَى عددَها، وتَذْكُرَ وَقْتَها. والثَّالِثَةُ، أنْ تَذْكُرَ عَدَدَها، وتَنْسَى وَقْتَها.

فالنَّاسِيَةُ لهما، هي التي ذَكَرَ الْخِرَقِىُّ حُكْمَها، وأنَّها تَجْلِسُ في كُلِّ شهرٍ سِتَّةَ أيَّامٍ أو سَبْعَة، يكونُ ذلك حَيْضُها، ثم تَغْتَسِلُ، وهى فيما بعدَ ذلك مُسْتَحَاضَةٌ، تَصُومُ وتُصَلِّى وتَطُوفُ. وعن أحمدَ: أنَّهَا تَجْلِسُ أقَلَّ الحَيْضِ، ثم إنْ كانتْ تَعْرِفُ شَهْرَها، وهو مُخَالِفٌ لِلشَّهْرِ المَعْرُوفِ، جَلَسَتْ ذلك مِن شهرِها، وإنْ لم تَعْرِفْ شهرَها، جَلَسَتْ مِن الشهرِ المَعْرُوفِ، لأنَّهُ الغَالِبُ. وقال الشَّافِعِىُّ في النَّاسِيَةِ لهما: لا حَيْضَ لها بِيَقِينٍ، وجَمِيعُ زَمَنِها مَشْكُوكٌ فيه، تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وتُصَلِّى وَتصُومُ، ولا يَأْتِيها زَوْجُها. وله قَوْلٌ آخَرُ، أنَّها تَجْلِسُ اليَقِينَ. وقال بعضُ أصْحَابِه: الأوَّلُ أَصَحُّ؛ لأنَّ هذه لها أيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ، ولا يُمْكِنُ رَدُّها إلى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 402 (Shamela #6910, hlm. urut 458)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.