Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

  1. [٢٣] مسائل الديات

[٢٣] مسائل الديات

Baca bab ini

  1. [١٦١] مسألة: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم عندنا، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم
  2. [١٦٢] مسألة: الجنين الرقيق يضمن عندنا في الجناية بعشر قيمة أمه؛ ذكرا كان أو أنثى
  3. [١٦٣] مسألة: القتل العمد يوجب الكفارة
  4. [١٦٤] مسألة: إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت
  5. [١٦٥] مسألة: أمان العبد صحيح عندنا، سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذون له فيه