[٢٣] مسائل الديات
- [١٦١] مسألة: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم عندنا، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم
- [١٦٢] مسألة: الجنين الرقيق يضمن عندنا في الجناية بعشر قيمة أمه؛ ذكرا كان أو أنثى
- [١٦٣] مسألة: القتل العمد يوجب الكفارة
- [١٦٤] مسألة: إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت
- [١٦٥] مسألة: أمان العبد صحيح عندنا، سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذون له فيه