[٢٣] مسائل الديات [١٦١] * مسألة:
دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم عندنا، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم (¬١).
وقال أبو حنيفة ﵀: دية أهل الكتاب والمجوسي والمعاهد مثل دية المسلم (¬٢).
والدية الواجبة في قتل المسلم مائة من الإبل، فما دامت موجودة [فلا] (¬٣) يجوز العدول عنها إلى غيرها إلا بالتراضي على طريق المعاوضة،
= هذا حديث ثابت مشهور ا. (٥)، قال الحافظ العراقي: «رواه الحاكم في التاريخ، وأبو نعيم في الحلية، من طريق أهل البيت من حديث علي بإسناد ضعيف جدا، وقول أبي منصور الديلمي: إنه حديث ثابت، مردود عليه» ا. (٥)، ونقل الكناني في تنزيه الشريعة عن ابن طاهر في الكشف عن أخبار الشهاب قوله: «راويه عن علي الرضا في الحلية أبو الصلت الهروي، متفق على ضعفه، وراويه عند القضاعي أحمد بن علي بن صدقة، متهم بالوضع» ا. (٥).
ينظر: مسند الشهاب (٢/ ٣٢٣)، وحلية الأولياء (٣/ ١٩٢)، وتخريج أحاديث الإحياء (١/ ٣٧١)، وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة (١/ ١٤٧).
_________
(¬١) الحاوي الكبير (١٢/ ٣٠٨، ٣١١)، ونهاية المحتاج (٧/ ٣٢٠).
(¬٢) المبسوط (٢٦/ ٨٤)، وبدائع الصنائع (٧/ ٢٥٥).
(¬٣) في الأصل: ما لا، والصواب ما أثبته.