Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 466

  1. [٢٣] مسائل الديات
  2. [١٦١] مسألة: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم عندنا، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم

[٢٣] مسائل الديات

[١٦١] * مسألة:

دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم عندنا، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم (¬١).

وقال أبو حنيفة ﵀: دية أهل الكتاب والمجوسي والمعاهد مثل دية المسلم (¬٢).

والدية الواجبة في قتل المسلم مائة من الإبل، فما دامت موجودة [فلا] (¬٣) يجوز العدول عنها إلى غيرها إلا بالتراضي على طريق المعاوضة،

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 466 (Shamela #30175, hlm. urut 448)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.