Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 481

  1. [٢٣] مسائل الديات
  2. [١٦٤] مسألة: إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت

فكما صح إثبات الشرع حق الشرع ابتدأ بها المعنى مع استغنائه عن الكل، صح شرع الحائر فيه دواما تحقيقا لهذا المقصود.

وبالجملة معنى قولنا: حق الله أي شيء تحصل به السعادة أصل عند الله - تعالى ـ، فإنه - تعالى -[مستغن] (¬١) عن الحقوق كلها (¬٢).

[١٦٤] مسألة:

إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت (¬٣).

وقال أبو حنيفة: لا تقتل، بل تحبس، ويستدام حبسها إلى أن تتوب أو تموت (¬٤).

وللمسألة مأخذان: توقيفي، ومعنوي.

أما التوقيفي: فاختلاف الفريقين في [عموم] (¬٥) «من»؛ إذ قد صح عن رسول الله ﷺ فيما رواه عبد الله بن عباس ﵄[أنه] (¬٦) قال: «من بدل دينه فاقتلوه» (¬٧).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 481 (Shamela #30175, hlm. urut 463)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.