فكما صح إثبات الشرع حق الشرع ابتدأ بها المعنى مع استغنائه عن الكل، صح شرع الحائر فيه دواما تحقيقا لهذا المقصود.
وبالجملة معنى قولنا: حق الله أي شيء تحصل به السعادة أصل عند الله - تعالى ـ، فإنه - تعالى -[مستغن] (¬١) عن الحقوق كلها (¬٢).
[١٦٤] مسألة:
إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت (¬٣).
وقال أبو حنيفة: لا تقتل، بل تحبس، ويستدام حبسها إلى أن تتوب أو تموت (¬٤).
وللمسألة مأخذان: توقيفي، ومعنوي.
أما التوقيفي: فاختلاف الفريقين في [عموم] (¬٥) «من»؛ إذ قد صح عن رسول الله ﷺ فيما رواه عبد الله بن عباس ﵄[أنه] (¬٦) قال: «من بدل دينه فاقتلوه» (¬٧).