Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 472

  1. [٢٣] مسائل الديات
  2. [١٦٢] مسألة: الجنين الرقيق يضمن عندنا في الجناية بعشر قيمة أمه؛ ذكرا كان أو أنثى

قلنا: مراسيل الزهري غير مستحسنة؛ لأنه كان يعمش (¬١) لا يقيس، ويسترسل في الرواية عن كل واحد.

[١٦٢] مسألة:

الجنين الرقيق يضمن عندنا في الجناية بعشر قيمة أمه؛ ذكرا كان أو أنثى (¬٢).

وقال أبو حنيفة: يضمن بقيمة نفسه، فإن كان ذكرا وجب على عاقلة الجاني نصف قيمة نفسه، وإن كان أنثى فعشر قيمتها (¬٣).

ومأخذ النظر ورود الشرع في جنين الحر خمس من الإبل عند إعواز الغرة.

فاعتقد الشافعي أن المعتبر في تقديره بالخمس نسبته إلى الأم؛ ترجيحا لجانب التبعية، وهو عشر ديتها، فأوجب في الرقيق عشر قيمة الأم؛ لأن جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته.

[واعتقد أبو حنيفة أن المعتبر فيه نسبته إلى نفسه؛ ترجيحا لجانب الأصالة والاستقلال، وهو نصف عشر ديته إن كان ذكرا، وعشر ديتها إن كانت (¬٤) أنثى، فأوجب في جنين الأمة في هذه النسبة من قيمته؛ لأن جراح

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 472 (Shamela #30175, hlm. urut 454)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.