-
[٧٩] مسألة: إذا غصب عبدا، ثم قطع يديه، أو فقأ عينيه؛ فظاهر مذهب الشافعي أنه يجب كمال قيمته
-
[٨٠] مسألة: إذا غصب عبدا فأبق من يده؛ وجب عليه كمال قيمته
-
[٨١] مسألة: زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرة
-
[٨٢] مسألة: منافع الأموال مضمونة بالغصب عند الشافعي كالأعيان
-
[٨٣] مسألة: العقار مضمون بالغصب
-
[٨٤] مسألة: الغاصب لا يملك المغصوب بالتغيير عندنا، بل يغرم أرش النقصان
-
[٨٥] مسألة: إذا غصب ساجة، وأدرجها في بنائه ينقض بناؤه، وترد الساجة على مالكها
-
[٨٦] مسألة: نقصان الولادة لا ينجبر بالولد في يد الغاصب
-
[٨٧] مسألة: المستكرهة على الزنا تستحق المهر عندنا، خلافا له
-
[٨٨] مسألة: من أراق خمرا على ذمي لم يضمنها عندنا، خلافا له