Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 207

  1. [١٢] مسائل الغصب
  2. [٨٥] مسألة: إذا غصب ساجة، وأدرجها في بنائه ينقض بناؤه، وترد الساجة على مالكها

الغاصب، ولا انعقد الفرخ بالاحتضان، ثم جميع ما ذكروه باطل بما إذا غصب عصيرا فتخمر، ثم عاد خلا، فإن المالية [الأولى] (¬١) بطلت، ولا يزول ملك المالك (¬٢).

[٨٥] مسألة:

إذا غصب ساجة (¬٣)، وأدرجها في بنائه ينقض بناؤه، وترد الساجة على

مالكها عندنا (¬٤).

وقال أبو حنيفة ﵀: يزول ملك مالكها عنها، ولزم الغاصب قيمتها (¬٥).

ومأخذ النظر: ما أسلفناه في المسألة السالفة، والخصم يدعي أن الساجة صارت كالهالكة من وجه، من حيث إنها صارت وصفا لملكه، وتبعا لماله، حتى تستحق بالشفعة تبعا للعقار، وما صار تبعا لا ينقض لأجله المقصود المتأصل، كما لو غصب خيطا، فخاط به جرح نفسه وجرح عبده، والتحم، فإنه لا ينزع منه (¬٦).

ونحن نقول: هذا غلط؛ فإن الغاصب ليس له أن يجعل ملك غيره تبعا

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 207 (Shamela #30175, hlm. urut 189)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.