Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 211

  1. [١٢] مسائل الغصب
  2. [٨٧] مسألة: المستكرهة على الزنا تستحق المهر عندنا، خلافا له

إليه، فلا يصلح أن يكون خلفا (¬١).

[٨٧] مسألة:

المستكرهة على الزنا تستحق (¬٢) المهر عندنا (¬٣)، خلافا له (¬٤).

وصورة المسألة: ما إذا أكرهها بالسيف، أو ربطها على خشبة.

وضابط وجوب المهر عندهم: أن كل وطء خلا عن الحد من الجانبين فهو موجب للمهر، وكل وطء أوجب الحد من الجانبين أو من أحد الجانبين، فلا يوجب المهر (¬٥).

ومأخذ النظر فيها: أن منافع البضع متقومة عندنا كسائر المنافع، ومعنى التقوم: أن لها قيمة فيما بين الناس، ويدل عليه تقومها بالعقد الصحيح والفاسد، ووطء الشبهة.

وهذا أولى من قول أصحابنا: منفعة البضع مال، فإذا أتلفها على جهة العدوان لزمه الضمان كسائر الأموال، فإن ذلك غلط، من حيث إن المالية قضية عرفية (¬٦)، وأهل العرف وأرباب التجارة لا يعدون صاحب الأزواج

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 211 (Shamela #30175, hlm. urut 193)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.