Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 194

  1. [١٢] مسائل الغصب
  2. [٨١] مسألة: زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرة

• قلنا: والعبد الآبق في محل النزاع - أيضا - لا يقبل النقل والتمليك، فيتساويان (¬١).

* * *

[٨١] * مسألة:

زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرة، [والمتصل] (¬٢) كالسمن (¬٣).

وقال أبو حنيفة ﵀: لا تضمن إلا عند منع المالك، وقبل ذلك هي أمانة (¬٤).

ومأخذ النظر: اختلاف الفريقين في حد الغصب وحقيقته.

فعندنا هو عبارة عن إثبات اليد العادية على مال الغير (¬٥).

وزادوا هم في الحد: وتفويت (¬٦).

ودليل صحة ما ذكرناه: اطراده وانعكاسه.

ودليل فساد ما ذكروه: انتقاضه وبطلانه بالمودع إذا جحد؛ فإنه ما فوت يدا، ومع ذلك يضمن، والملتقط إذا جحد؛ فإنه ما فوت، وأبلغ من هذا:

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 194 (Shamela #30175, hlm. urut 176)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.