• قلنا: والعبد الآبق في محل النزاع - أيضا - لا يقبل النقل والتمليك، فيتساويان (¬١).
* * *
[٨١] * مسألة:
زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرة، [والمتصل] (¬٢) كالسمن (¬٣).
وقال أبو حنيفة ﵀: لا تضمن إلا عند منع المالك، وقبل ذلك هي أمانة (¬٤).
ومأخذ النظر: اختلاف الفريقين في حد الغصب وحقيقته.
فعندنا هو عبارة عن إثبات اليد العادية على مال الغير (¬٥).
وزادوا هم في الحد: وتفويت (¬٦).
ودليل صحة ما ذكرناه: اطراده وانعكاسه.
ودليل فساد ما ذكروه: انتقاضه وبطلانه بالمودع إذا جحد؛ فإنه ما فوت يدا، ومع ذلك يضمن، والملتقط إذا جحد؛ فإنه ما فوت، وأبلغ من هذا: