Lewati ke konten
-
[الباب الأول] في تفليس المديان وبيع ماله ومحاصة وغرمائه
-
[الباب الثاني] في إقرار المريض المديان وإقرار المفلس ووجه تفليسه وغير ذلك
-
[الباب الثالث] في إيقاف مال المفلس وطريان غريم على غرماء أو على ورثة أو وارث على وارث
-
[الباب الرابع] في الغريم يطلب تفليسه وحبسه أحد غرمائه، وكيف إن ترك بعضهم حصته بيده فربح أو أفاد والتحاص في ذلك
-
[الباب الخامس] فيمن رهن رهنا في سلف أو جناية أو رهن زرعا لم يطلب ثم فلس
-
[الباب السادس] فيمن فلس ولعبده عليه دين
-
[الباب السابع] فيمن فلس وعليه دين أو له دين وفي تزويج المفلس وتغير الهبة في ذلك. قال مالك: وما كان على مفلس أو ميت من دين مؤجل فإنه يحل بالموت والفلس وما كان له من دين مؤجل فإنه إلى أجله ولغرمائه تأخيره إلى أجله أو بيعه الآن
-
[الباب الثامن] فيمن وجد عين شيئه في فلس أو موت
-
[الباب التاسع] في ولد ما ابتاع قبل الفلس وغلته وقيام البائع وفي العبد يباع بماله
-
[الباب العاشر] في الأجراء والصناع والمتكارين يفلس من عاملهم
-
[الباب الحادي عشر] في انتزاع المفلس مال أرقائه ومبايعته عبده أو أمته وارتداد المديان