Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 17, hlm. 690

  1. كتاب التفليس
  2. [الباب السابع] فيمن فلس وعليه دين أو له دين وفي تزويج المفلس وتغير الهبة في ذلك. قال مالك: وما كان على مفلس أو ميت من دين مؤجل فإنه يحل بالموت والفلس وما كان له من دين مؤجل فإنه إلى أجله ولغرمائه تأخيره إلى أجله أو بيعه الآن

[الباب السابع]

فيمن فلس وعليه دين أو له دين وفي تزويج المفلس وتغير الهبة

في ذلك.

قال مالك: وما كان على مفلس أو ميت من دين مؤجل فإنه يحل بالموت والفلس وما كان له من دين مؤجل فإنه إلى أجله ولغرمائه تأخيره إلى أجله أو بيعه الآن.

فصل [١ - في تزويج المفلس]

وليس للمفلس أن يتزوج في المال الذي فلس فيه وله أن يتزوج فيما أفاده بعده.

ابن حبيب: قال مالك فيمن ابتاع عبداً فتزوج به ثم طولب بالثمن، ولا مال له وقد بنى أو لم يبن قال: يكون ديناً عليه إذا لم يكن علم منه خلابة قبل شرائه للعبد، ولم يعلم منه إلا خيراً. وإن عرف بالخلابة أخذ صاحب العبد عبده وأتبعه المرأة بقيمة.

وقال أصبغ: لو كان الزوج أخلب الخلابين لم يأخذ البائع العبد، وهو للمرأة بنى بها أو لم يبن. وقاله ابن القاسم.

م/: كما لو باعه لم يكن لربه فسخ بيعه وأخذ عبده، فكذلك لا يأخذه إذا نكح به؛ لأنه بيع له.

ابن المواز: وقال أشهب عن مالك فيمن أحاط الدين به يتزوج بعبد بعينه، ثم فلس

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 690 (Shamela #18607, hlm. urut 6821)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.