Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 17, hlm. 730

  1. كتاب التفليس
  2. [الباب الحادي عشر] في انتزاع المفلس مال أرقائه ومبايعته عبده أو أمته وارتداد المديان

[الباب الحادي عشر]

في انتزاع المفلس مال أرقائه ومبايعته عبده أو أمته وارتداد

المديان

[مسألة: انتزاع المفلس مال أرقائه]

قال مالك: وله انتزاع مال عبده المعتق إلى أجل ما لم يتقارب الأجل.

قيل له: فإن بقيت سنة؟ قال: أرى أن يأخذ ماله ما لم يتقارب الأجل، ولم ير السنة قريباً، وإن فلس المريض لم يكن له أن يأخذ مال مدبره للغرماء، فإن مات بيع المدبر بماله إن أحاط الدين به.

وقد تقدم في الباب الأول ما يشبه هذا.

[مسألة: مبايعة السيد عبده المأذون له في التجارة]

قال: ولا بأس للسيد بمبايعة عبده المأذون له ويضرب بدينه مع غرمائه، وكذلك يضرب بدينه على مكاتبه من غير الكتابة، ولا يضرب بالكتابة في فلس ولا موت؛ إذ ليست بدين ثابت.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 730 (Shamela #18607, hlm. urut 6860)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.