Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 17, hlm. 692

  1. كتاب التفليس
  2. [الباب الثامن] فيمن وجد عين شيئه في فلس أو موت

[الباب الثامن]

فيمن وجد عين شيئه في فلس أو موت

[الفصل ١ - بائع السلعة أحق بها في الفلس]

وروى ابن وهب عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «أيما رجل فلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره».

وفي حديث آخر: «فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء». وبذلك أخذ مالك وأهل المدينة أن بائع السلعة أحق بها في الفلس، وإن لم يكن للمفلس مال غيرها.

قال ابن المواز بجميع الثمن زادت أم نقصت في سوق أو بدن.

قال: ولو أسلفه مالاً عيناً أو عرضاً فعرف بعينه في الفلس فربه أسوة الغرماء وإنما الأثر في البيع.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 692 (Shamela #18607, hlm. urut 6823)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.