الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم
الفصل الثالث والعشرون: في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله
- فصل من كلام أبي محمد بن حزم وهو من أحسن كلامه
- جماع الأعذار في ترك من ترك من الأئمة حديثا ثلاثة أصناف
- أسباب الاختلاف sub-bab ›
- ولا خلاف بين الأئمة أنه إذا صح الحديث عن رسول الله ﷺ لم يكن عدم العلم بالقائل به مسوغا لمخالفته
- كثير من أعيان العلماء قد صاروا إلى أقوال متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، مع قيام الأدلة الظاهرة على خلاف تلك الأقوال
- من المسائل التي نقض ادعاء الإجماع فيها
- قول مالك: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد
- قول: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة
- قول الشافعي: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث
- والقول بحديث: «أنت ومالك لأبيك».
- قول الثوري: إذا طلق المدخول بها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخول ثان بعد الرجعة، أنها تستأنف العدة، أجمع الفقهاء على هذا
- الليث بن سعد حكى الإجماع على أن المسافر لا يقصر الصلاة في أقل من يومين
- ذكر مالك: إن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق إن حقه لحق، وثبت حقه على صاحبه
- أبو عبيد يحكي الإجماع على خلاف قول مالك في القسامة
- أنكروا عليه قوله: الأمر المجمع عليه عندنا أن يبدأ المدعون بالأيمان في القسامة
- قول الشافعي: ودل إجماعهم على أن من حلق في الإحرام عمدا أو خطأ أو قتل صيدا عمدا أو خطأ في الكفارة سواء، وعلى أن الحالف بالله وقاتل المؤمن عمدا أو خطأ في الكفارة سواء
- قول ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار. فطلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد ما انقضت عدتها، ثم نكحها الحالف الأول، ثم دخلت الدار أنه لا يقع عليها الطلاق؛ لأن طلاق الملك قد انقضى
- قول ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شئت. فقالت: قد شئت إن شاء فلان. أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمه الطلاق إن شاء فلان
- قول ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين. أنها تطلق واحدة، وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. أنها تطلق ثنتين، فإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. طلقت ثلاثا
- نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الاعتكاف يلزم بالشروع
- حكى صالح بن أحمد عن أبيه أنه قال: لا اختلاف أنه لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم
- قول ابن عبد البر: وأما القراءة في الركوع والسجود فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز
- قول إبراهيم بن مسلم الخوارزمي عن الوضوء من مس الذكر: وهذا منسوخ
- قول ابن عبد البر: وأما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع الفقهاء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين
- وقول أبي ثور: لا يختلفون أن أقل الطهر خمسة عشر يوما
- ومن ذلك: أن الحالف بالطلاق والعتاق إذا حنث في يمينه أنه يطلق عليه زوجته، ويعتق عليه عبده أو جاريته
- وقال ابن المنذر: لم يسبق الشافعي إلى نجاسة الأبوال أحد
- وقال ابن تيمية: «لم يسبق أحمد بن حنبل إلى الحكم بإسلام أولاد أهل الذمة الصغار بموت آبائهم أحد. ولم يسبقه إلى إقعاد المرأة أول ما ترى الدم يوما وليلة ثم تصلي وهي ترى الدم أحد.
- غاية هذه الإجماعات أن تفيدنا عدم علم ناقلها بالخلاف، وهذا بمجرده لا يكون عذرا للمجتهد في ترك موجب الدليل
- ومن ذلك: نقل من نقل الإجماع على أن المتكلم بالطلاق الثلاث في مرة واحدة يقع به الثلاث، وقال بموجب علمه وما بلغه، وإلا فالخلاف في هذه المسألة ثابت من وجوه
- ومن ذلك: حكاية من حكى الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض بحسب ما بلغه، والمسألة مسألة نزاع