Lewati ke konten
-
(مسألة) لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء
-
(مسألة) لا يجوز التوضئ بالماء الذي تغير أحد أوصافه بمخالطة شيء إياه، وإن كان المخالط طاهرا
-
(مسألة) لا يجوز التوضئ بنبيذ التمر
-
(مسألة) لا يجوز التوضئ والغسل من الجنابة والحيض إلا بالنية
-
(مسألة) الترتيب واجب في الوضوء
-
(مسألة) الثلاث سنة في مسح الرأس
-
(مسألة) المضمضة والاستنشاق لا يجبان في الوضوء ولا في الغسل
-
(مسألة) يجب الوضوء من الملامسة الحاصلة بين الرجال والنساء
-
(مسألة) مس الذكر بباطن الكف ينقض الوضوء
-
(مسألة) لا يجب الوضوء بالخارج من غير السبيلين
-
(مسألة) المني طاهر
-
(مسألة) جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بذبحه
-
(مسألة) عظام الميتات وشعورها نجسة في الظاهر من مذهب الشافعي
-
(مسألة) إذا كان معه آنيتا ماء إحداهما طاهرة والأخرى نجسة وليس معه غيرها فإنه يتحرى
-
(مسألة) المتيمم إذا رأى الماء في خلال صلاته فإنه لا يبطل صلاته ولا تيممه ويمضي فيها
-
(مسألة) إذا كان عند المسافر من الماء ما يكفي لبعض أعضائه لزمه استعماله ثم يتيمم للباقي على أحد قولي الشافعي
-
(مسألة) إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكره أعاد
-
(مسألة) لا يحل وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم، وإذا كان لأكثر مدة الحيض حتى تغتسل