Lewati ke konten

الاصطلام - ط المنار

  1. كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Baca bab ini

  1. (مسألة) لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء
  2. (مسألة) لا يجوز التوضئ بالماء الذي تغير أحد أوصافه بمخالطة شيء إياه، وإن كان المخالط طاهرا
  3. (مسألة) لا يجوز التوضئ بنبيذ التمر
  4. (مسألة) لا يجوز التوضئ والغسل من الجنابة والحيض إلا بالنية
  5. (مسألة) الترتيب واجب في الوضوء
  6. (مسألة) الثلاث سنة في مسح الرأس
  7. (مسألة) المضمضة والاستنشاق لا يجبان في الوضوء ولا في الغسل
  8. (مسألة) يجب الوضوء من الملامسة الحاصلة بين الرجال والنساء
  9. (مسألة) مس الذكر بباطن الكف ينقض الوضوء
  10. (مسألة) لا يجب الوضوء بالخارج من غير السبيلين
  11. (مسألة) المني طاهر
  12. (مسألة) جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بذبحه
  13. (مسألة) عظام الميتات وشعورها نجسة في الظاهر من مذهب الشافعي
  14. (مسألة) إذا كان معه آنيتا ماء إحداهما طاهرة والأخرى نجسة وليس معه غيرها فإنه يتحرى
  15. (مسألة) المتيمم إذا رأى الماء في خلال صلاته فإنه لا يبطل صلاته ولا تيممه ويمضي فيها
  16. (مسألة) إذا كان عند المسافر من الماء ما يكفي لبعض أعضائه لزمه استعماله ثم يتيمم للباقي على أحد قولي الشافعي
  17. (مسألة) إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكره أعاد
  18. (مسألة) لا يحل وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم، وإذا كان لأكثر مدة الحيض حتى تغتسل