Lewati ke konten

الاصطلام - ط المنار · أبو المظفر السمعاني

Juz 1, hlm. 42

  1. كتاب الطهارة
  2. (مسألة) لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء

كتاب الطهارة

(مسألة)

لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء عندنا، وهذا قول محمد، وزفر من أصحابهم.

وعند أبي حنيفة، وأبي يوسف يجوز.

لنا:

إن الماء طهور شرعاً لا لمعنى، فلو ألحق به غيره في الطهورية كان لمعنى، فإذا كان ثبوته لا لمعنى إلحاق غيره به.

والدليل على أن الماء طهور لا لمعنى، الحكم والحقيقة:

أما الحكم فلأن طهورية الماء في الحدث لا لمعنى كذلك في النجاسة، وهذا لأن عمل هذا الوصف بنفي محلين، فإذا لم يكن لمعنى في أحد الملحين فكذلك في الآخر.

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 1، ص 42 (Shamela #17882, hlm. urut 4)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.