Lewati ke konten

الاصطلام - ط المنار · أبو المظفر السمعاني

Juz 1, hlm. 126

  1. كتاب الطهارة
  2. (مسألة) جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بذبحه

(مسألة)

جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بذبحه عندنا.

وعندهم يطهر.

لنا:

إن الموجود قتل وليس بذكاة فلا يعمل في تطهير الجلد.

دليله إذا كان الذابح مجوسياً، وإنما قلنا لأن الذكاة فعل شرعي لا يوجد إلا من أهله في محله، والمحل مفقود هاهنا، لأن الذكاة فعل مشروع لحل اللحم بدليل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ إلى أن قال: ﴿... إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾. فعد ما حرم أكله ثم استثنى المذكاة في الحكم الذي وردت له الآية وهو الأكل. والمعنى: لا تأكلوا هذه الأشياء إلا المذكاة ((فكلوا)) دل أن الذكاة مشروعة للأكل.

ولأن تحريم تعذيب الحيوانات أصل عظيم معقولاً ومشروعاً إلا أن بالناس حاجة إلى اللحوم لمعنى التغذية وهو حاجة عامة ولا يوجد شيء آخر يقوم مقامه في معناه والميتات خبيثة وكرامة بني آدم اقتضت تحريم الخبائث

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 1، ص 126 (Shamela #17882, hlm. urut 88)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.