Lewati ke konten

الاصطلام - ط المنار · أبو المظفر السمعاني

Juz 1, hlm. 52

  1. كتاب الطهارة
  2. (مسألة) لا يجوز التوضئ بالماء الذي تغير أحد أوصافه بمخالطة شيء إياه، وإن كان المخالط طاهرا

(مسألة)

لا يجوز التوضئ بالماء الذي تغير أحد أوصافه بمخالطة شيء إياه، وإن كان المخالط طاهراً.

وعندهم يجوز إذا لم يكن غالباً عليه.

وموضع الخلاف إذا تغير بالزعفران أو العصفر وما يشبه ذلك.

وقد قال بعض أصحابنا: إنه إنما لا يجوز إذا تفاحش/ التغير، فأما إذا كان التغير يسيراً فإنه يجوز.

وقد قال بعض أصحابهم مثل ذلك.

فعلى هذا لا خلاف، وقد ذكر المتقدمون المسألة على الاختلاف الذي ذكرناه وأطلقوها إطلاقاً من غير تقييد وتفصيل فنتكلم عن ذلك فنقول:

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 1، ص 52 (Shamela #17882, hlm. urut 14)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.