الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر
٩١ - كتاب المعاقل
- ١ - باب إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه
- ٢ - باب يلزم كل رجل من العاقلة
- ٣ - باب اختلاف أهل العلم فيما يلزم العاقلة من الدية
- ٤ - باب الوقت الذي تحل فيه دية الخطأ
- ٥ - باب ما لا تحمله العاقلة وما اختلف فيه منه
- ٦ - باب جناية الرجل على نفسه خطأ
- ٧ - باب خطأ الإمام
- ٨ - باب من يجب عليه عقل ما لا قود فيه من جنايات العمد
- ٩ - باب من يلزم دية شبه العمد
- ١٠ - باب الرجل يكون مع غير قومه، وجناية من لا عاقلة له
- ١١ - جماع أبواب الأجنة
- ١٢ - باب ما جاء سن الغرة التي يجب قبولها في الجنين ومبلغ قيمتها
- ١٣ - باب ما جاء في جنين الأمة
- ١٤ - باب في جنين الكتابية
- ١٥ - باب ما جاء في المرأة يجنى عليها فتطرح جنينها حيا، ثم يموت
- ١٦ - باب ما جاء في الصفة التي يستحق بها الجنين اسم الحياة
- ١٧ - باب ما جاء في المرأة تطرح أجنة
- ١٨ - مسائل من هذا الباب
- ١٩ - أبواب الكفارات التي تلزم القاتل
- ٢٠ - باب الكفارة في قتل العمد
- ٢١ - باب وجوب الكفارة على قاتل الذمي
- ٢٢ - باب وجوب الكفارة مع الغرة في الجنين تطرحه المرأة من الضرب
- ٢٣ - أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
- ٢٤ - باب جراحات العبيد
- ٢٥ - باب العبد يجني، ثم يعتقه سيده، وهو عالم بجنايته، أو لا يعلم ذلك
- ٢٦ - باب حكم العبد الجاني
- ٢٧ - باب العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض
- ٢٩ - باب جناية المكاتب
- ٣٠ - باب جناية المدبر
- ٣١ - باب جناية أم الولد
- ٣٢ - باب الجمل الصؤول
- ٣٣ - باب الجنايات على الدواب