Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 10

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ٥ - باب ما لا تحمله العاقلة وما اختلف فيه منه

وممن روينا عنه أنه قال: الدية في ثلاث سنين: الشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبو هاشم، وعبيد الله (١) بن عمر، ومالك بن أنس والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.

م ٥١٠٣ - وأجمع أكثر أهل العلم على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال. إلا العبيد فإنهم اختلفوا فيه.

وإلا شيئاً رويناه عن عطاء، أنه قال- في رجل قتل دابة خطأ- قال: هو [٢/ ٢٩١/ألف] على العاقلة.

وأبي ذلك سائر أهل العلم.

٥ - باب ما لا تحمله العاقلة وما اختلف فيه منه

قال أبو بكر:

م ٥١٠٤ - أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد.

م ٥١٠٥ - وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ.

م ٥١٠٦ - واختلفوا في الحر يقتل العبد خطأ.

فقالت طائفة: لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، كذلك قال ابن عباس، والشعبي، والثوري، والليث بن سعد.

وممن قال لا تحمل العاقلة عبداً: مكحول، والنخعي، والبتي، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 10 (Shamela #119492, hlm. urut 2548)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.