Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 21

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ١٨ - مسائل من هذا الباب

وإسحاق، ولم أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٥١٢٦ - وإذا قُتلت المرأة وفي بطنها جنين فلا شيء في جنينها، إنما تجب ديتها هي، كذلك قال قتاد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وقال الزهري: دية، وغرة وإن لم تلقِه.

١٨ - مسائل من هذا الباب

قال أبو بكر:

م ٥١٢٧ - اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه.

ففي قول مالك: لا يجب فيه غرة.

وقال الشافعي: يجب فيه غرة.

قال أبو بكر: قوله مالك صحيح، لأن النبي ﷺ إنما أوجب الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة، وهذه لم تلق شيئاً.

م ٥١٢٨ - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: دية الجنين موروثة على كتاب الله ﷿.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٥١٢٩ - وقال الزهري، والشافعي: إن كان الضارب الأب، لم يرث من تلك الغرة شيئاً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 21 (Shamela #119492, hlm. urut 2559)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.