(ح ١٥٢١) وثبت أن نبي الله ﷺ جعل الغُرة على العاقلة.
فما ثبت أن رسول الله- ﷺ جعله على العاقلة فهو عليها، وكذلك يلزمها ما أجمع أهل العلم عليه.
وما اختلف في ذلك من شيء لم يثبت عن رسول الله ﷺ فيه خبر، فهو على الجاني، على ظاهر الكتاب والسنة.
٤ - باب الوقت الذي تحل فيه دية الخطأ
قال أبو بكر: لم نجد لتنجيم دية الخطأ آيةً في كتاب الله ﷿، ولا خبراً عن رسول الله ﷺ.
م ٥١٠٢ - وقد روينا عن عمر بإسناد لا يثبت عنه (١) أنه قضى بها في ثلاث سنين.
ووجدنا عوامَّ أهلِ العلم قد أجمعوا (٢) كما روي عن عمر ﵁، رواه الشعبي عنه ولم يلقه: أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين.
النصف في سنتين، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة