Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 9

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ٤ - باب الوقت الذي تحل فيه دية الخطأ

(ح ١٥٢١) وثبت أن نبي الله ﷺ جعل الغُرة على العاقلة.

فما ثبت أن رسول الله- ﷺ جعله على العاقلة فهو عليها، وكذلك يلزمها ما أجمع أهل العلم عليه.

وما اختلف في ذلك من شيء لم يثبت عن رسول الله ﷺ فيه خبر، فهو على الجاني، على ظاهر الكتاب والسنة.

٤ - باب الوقت الذي تحل فيه دية الخطأ

قال أبو بكر: لم نجد لتنجيم دية الخطأ آيةً في كتاب الله ﷿، ولا خبراً عن رسول الله ﷺ.

م ٥١٠٢ - وقد روينا عن عمر بإسناد لا يثبت عنه (١) أنه قضى بها في ثلاث سنين.

ووجدنا عوامَّ أهلِ العلم قد أجمعوا (٢) كما روي عن عمر ﵁، رواه الشعبي عنه ولم يلقه: أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين.

النصف في سنتين، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 9 (Shamela #119492, hlm. urut 2547)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.