Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 2, hlm. 708

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يقضي [به] القاضي فينقض الشراء ثم يرد قضاءه وما لا يرد من ذلك

باب ما يقضي [به] (¬١) القاضي فينقض الشراء ثم يردّ قضاءه وما لا يرد من ذلك

بني الباب على أصلين:

أحدهما: أن القضاء إذا اعتَمَد سببا صحيحا، نفَذ باطنا وظاهرا (¬٢)؛ ولا ينتقض بزوال ذلك السبب بعده، لأن شرط صحة القضاء وجود السبب وقت القضاء لا بقاءه، لأن بقاء السبب ليس بشرط لبقاء الحكم (¬٣).

وإن ظهر انعدام السبب من الأصل، نفذ القضاء ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة وأبي يوسف الأول (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 708 (Shamela #941, hlm. urut 702)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.