Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 2, hlm. 707

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يقر به المشتري فيرجع بالثمن على من باعه بالبينة أو الإقرار

من غير دعوى، والتناقض يمنع الدعوى (¬١).

ولو ادّعى المستحق أنها أمته، أعتقها أو دبّرها أو ولدت منه، فأقر المشتري بذلك، أو أبى اليمين، وقضى عيه، لا يرجع على البائع بالثمن لما قلنا (¬٢).

فإن أقام المشتري البينة على البائع بذلك، إن شهد الشهود (¬٣) على أنّ ذلك كان قبل الشراء بينهما، قبلت بينه، ويرجع عليه بالثمن (¬٤)، لأنه يثبت بينته أنها لم تدخل في العقد، فكاد مدعيا الدَين، ولا يكون متناقضا.

وإن شهدوا على أنّ ذلك كان بعد الشراء بينهما، لا تقبل بينته، لأنها وقت العقد كانت أمةً مملوكةً محلا للعقد، فالإعتاق المتأخر لا يُبطل الشراء السابق لما مرّ (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 707 (Shamela #941, hlm. urut 701)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.