Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

كتاب الشهادات

Baca bab ini

  1. ١٨٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا يقبل فى الزنى إلا أربعة رجال عدول أحرار مسلمين) sub-bab ›
  2. ١٨٨٣ - مسألة؛ قال: (ولا يقبل فيما سوى الأموال، مما يطلع عليه الرجال، أقل من رجلين) sub-bab ›
  3. ١٨٨٤ - مسألة؛ قال: (ولا يقبل فى الأموال أقل من رجل وامرأتين، ورجل عدل مع يمين الطالب) sub-bab ›
  4. ١٨٨٥ - مسألة؛ قال: (ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، مثل الرضاع، والولادة، والحيض، والعدة، وما أشبهها، شهادة امرأة عدل) sub-bab ›
  5. ١٨٨٦ - مسألة؛ قال: (ومن لزمته الشهادة، فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك) sub-bab ›
  6. ١٨٨٧ - مسألة؛ قال: (وما أدركه من الفعل نظرا، أو سمعه تيقنا، وإن لم ير المشهود عليه، شهد به) sub-bab ›
  7. ١٨٨٨ - مسألة؛ قال: (وما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته فى قلبه، شهد به، كالشهادة على النسب والولادة) sub-bab ›
  8. ١٨٨٩ - مسألة؛ قال: (من لم يكن من الرجال والنساء عاقلا، مسلما، بالغا، عدلا، لم تجز شهادته) sub-bab ›
  9. ١٨٩٠ - مسألة؛ قال: (والعدل من لم تظهر منه ريبة. وهذا قول إبراهيم النخعى، وإسحاق) sub-bab ›
  10. ١٨٩١ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب، فى الوصية فى السفر، إذا لم يكن غيرهم)
  11. ١٨٩٢ - مسألة؛ قال: (ولا تجوز شهادتهم فى غير ذلك)
  12. ١٨٩٣ - مسألة؛ قال: (ولا تقبل شهادة خصم، ولا جار إلى نفسه، ولا دافع عنها) sub-bab ›
  13. ١٨٩٤ - مسألة؛ قال: (ولا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة)
  14. ١٨٩٥ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة الأعمى، إذا تيقن الصوت) sub-bab ›
  15. ١٨٩٦ - مسألة؛ قال: (ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا، للولد وإن سفل، ولا شهادة الولد وإن سفل، لهما وإن علوا) sub-bab ›
  16. ١٨٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا السيد لعبده، ولا العبد لسيده)
  17. ١٨٩٨ - مسألة؛ قال: (ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها)
  18. ١٨٩٩ - مسألة؛ قال: (وشهادة الأخ لأخيه جائزة) sub-bab ›
  19. ١٩٠٠ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة العبد فى كل شىء، إلا فى الحدود، وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء) sub-bab ›
  20. ١٩٠١ - مسألة؛ قال: (وشهادة ولد الزنى جائزة، فى الزنى وغيره)
  21. ١٩٠٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تاب القاذف، قبلت شهادته) sub-bab ›
  22. ١٩٠٣ - مسألة؛ قال: (وتوبته أن يكذب نفسه) sub-bab ›
  23. ١٩٠٤ - مسألة؛ قال: (ومن شهد بشهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل، وردت عليه، لم تقبل منه فى حال عدالته) sub-bab ›
  24. ١٩٠٥ - مسألة؛ قال: (وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم، حتى صار عدلا، قبلت منه)
  25. ١٩٠٦ - مسألة؛ قال: (ولو شهد وهو عدل، فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه، لم يحكم بها) sub-bab ›
  26. ١٩٠٧ - مسألة؛ قال: (وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة فى كل شىء، إلا فى الحدود، إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا) sub-bab ›
  27. ١٩٠٨ - مسألة؛ قال: (ويشهد على من سمعه يقر بحق، وإن لم يقل للشاهد: اشهد على) sub-bab ›
  28. ١٩٠٩ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة المستخفى، إذا كان عدلا)