-
١٨٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا يقبل فى الزنى إلا أربعة رجال عدول أحرار مسلمين)
sub-bab ›
-
١٨٨٣ - مسألة؛ قال: (ولا يقبل فيما سوى الأموال، مما يطلع عليه الرجال، أقل من رجلين)
sub-bab ›
-
١٨٨٤ - مسألة؛ قال: (ولا يقبل فى الأموال أقل من رجل وامرأتين، ورجل عدل مع يمين الطالب)
sub-bab ›
-
١٨٨٥ - مسألة؛ قال: (ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، مثل الرضاع، والولادة، والحيض، والعدة، وما أشبهها، شهادة امرأة عدل)
sub-bab ›
-
١٨٨٦ - مسألة؛ قال: (ومن لزمته الشهادة، فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك)
sub-bab ›
-
١٨٨٧ - مسألة؛ قال: (وما أدركه من الفعل نظرا، أو سمعه تيقنا، وإن لم ير المشهود عليه، شهد به)
sub-bab ›
-
١٨٨٨ - مسألة؛ قال: (وما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته فى قلبه، شهد به، كالشهادة على النسب والولادة)
sub-bab ›
-
١٨٨٩ - مسألة؛ قال: (من لم يكن من الرجال والنساء عاقلا، مسلما، بالغا، عدلا، لم تجز شهادته)
sub-bab ›
-
١٨٩٠ - مسألة؛ قال: (والعدل من لم تظهر منه ريبة. وهذا قول إبراهيم النخعى، وإسحاق)
sub-bab ›
-
١٨٩١ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب، فى الوصية فى السفر، إذا لم يكن غيرهم)
-
١٨٩٢ - مسألة؛ قال: (ولا تجوز شهادتهم فى غير ذلك)
-
١٨٩٣ - مسألة؛ قال: (ولا تقبل شهادة خصم، ولا جار إلى نفسه، ولا دافع عنها)
sub-bab ›
-
١٨٩٤ - مسألة؛ قال: (ولا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة)
-
١٨٩٥ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة الأعمى، إذا تيقن الصوت)
sub-bab ›
-
١٨٩٦ - مسألة؛ قال: (ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا، للولد وإن سفل، ولا شهادة الولد وإن سفل، لهما وإن علوا)
sub-bab ›
-
١٨٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا السيد لعبده، ولا العبد لسيده)
-
١٨٩٨ - مسألة؛ قال: (ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها)
-
١٨٩٩ - مسألة؛ قال: (وشهادة الأخ لأخيه جائزة)
sub-bab ›
-
١٩٠٠ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة العبد فى كل شىء، إلا فى الحدود، وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء)
sub-bab ›
-
١٩٠١ - مسألة؛ قال: (وشهادة ولد الزنى جائزة، فى الزنى وغيره)
-
١٩٠٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تاب القاذف، قبلت شهادته)
sub-bab ›
-
١٩٠٣ - مسألة؛ قال: (وتوبته أن يكذب نفسه)
sub-bab ›
-
١٩٠٤ - مسألة؛ قال: (ومن شهد بشهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل، وردت عليه، لم تقبل منه فى حال عدالته)
sub-bab ›
-
١٩٠٥ - مسألة؛ قال: (وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم، حتى صار عدلا، قبلت منه)
-
١٩٠٦ - مسألة؛ قال: (ولو شهد وهو عدل، فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه، لم يحكم بها)
sub-bab ›
-
١٩٠٧ - مسألة؛ قال: (وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة فى كل شىء، إلا فى الحدود، إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا)
sub-bab ›
-
١٩٠٨ - مسألة؛ قال: (ويشهد على من سمعه يقر بحق، وإن لم يقل للشاهد: اشهد على)
sub-bab ›
-
١٩٠٩ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة المستخفى، إذا كان عدلا)