Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

  1. كتاب الشهادات

١٨٩٦ - مسألة؛ قال: (ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا، للولد وإن سفل، ولا شهادة الولد وإن سفل، لهما وإن علوا)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل