Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

  1. كتاب الشهادات

١٨٨٥ - مسألة؛ قال: (ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، مثل الرضاع، والولادة، والحيض، والعدة، وما أشبهها، شهادة امرأة عدل)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل