Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 14, hlm. 183

  1. كتاب الشهادات
  2. ١٨٩٨ - مسألة؛ قال: (ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها)

شَهادتُهما؛ لأنَّ حقَّ أُمِّهما لا يزْداد به، وسواءٌ كان المشْهودُ عليه أباهما أو أجْنَبِيًّا، وتَوفيرُ المِيراثِ لا يَمنْعُ (١٤) قَبولَ الشَّهادةِ؛ بدليلِ قَبولِ شَهادةِ الوَارِثِ لمَوْرُوثِه.

فصل: وتَجوزُ شَهادةُ الرَّجلِ لابنِه من الرَّضاعةِ، وأبِيه منها (١٥)، وسائرِ أقارِبه منها (١٥)؛ لأَنَّه (١٦) لا نَسبَ بينهما أوْجبَ (١٧) الإِنْفاقَ، والصِّلةَ، وعِتْقَ أحدِهما على صاحبِه، وتَبسُّطَه فى مالِه، بخلافِ قَرابةِ النَّسَبِ.

١٨٩٧ - مسألة؛ قال: (وَلَا السَّيِّد لِعَبْدِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدهِ)

أمَّا شَهادَةُ السَّيدِ لعَبدِه، فغيرُ مَقبولةٍ؛ لأنَّ مالَ العَبدِ لسيِّدِه، فشهادتُه له شَهادةٌ لنَفسِه، ولهذا قال النَّبىُّ ﷺ: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ" (١). ولا نَعْلمُ فى هذا خِلافًا. ولا تُقْبَلُ شهادتُه له أيضًا بنكاحٍ، ولا لأَمتِه بطَلاقٍ؛ لأنَّ فى طلاقِ أَمتِه تَخْليصَها له، وإباحةَ بُضْعِها (٢) له، وفى نِكاحِ العَبدِ نَفْعٌ له، ونَفْعُ مالِ الإِنسانِ نَفْعٌ له. ولا تُقْبَلُ شَهادةُ العَبدِ لسيِّدِه؛ لأَنَّه (٣) يَتبسَّطُ فى مالِ سيِّدِه، ويَنْتفِعُ به، ويَتصرَّفُ فيه (٤)، وتَجبُ نَفقتُه منه، ولا يُقْطَعُ بسَرقَتِه، فلا تُقْبَلُ شَهادتُه له، كالابنِ مع أبِيه.

١٨٩٨ - مسألة؛ قال: (وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا)

وبهذا قالَ الشَّعْبِىُّ (١)، والنَّخَعىُّ، ومَالِكٌ، وإسْحاقُ، وأبو حنيفةَ. وأجازَ شَهادةَ كلِّ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 183 (Shamela #6910, hlm. urut 7530)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.