-
١٣٦٧ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (والرضاع الذى لا يشك في تحريمه، أن يكون خمس رضعات فصاعدا)
sub-bab ›
-
١٣٦٨ - مسألة؛ قال: (والسعوط كالرضاع، وكذلك الوجور)
sub-bab ›
-
١٣٦٩ - مسألة؛ قال: (واللبن المشوب كالمحض)
sub-bab ›
-
١٣٧٠ - مسألة؛ قال: (ويحرم لبن الميتة، كما يحرم لبن الحية؛ لأن اللبن لا يموت)
sub-bab ›
-
١٣٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به، فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات، في حولين، حرمت عليه، وبناتها من أبى هذا الحمل، ومن غيره، وبنات أبى هذا الحمل منها ومن غيرها. وإن أرضعت صبية، فقد صارت ابنة لها، ولزوجها؛ لأن اللبن من الحمل الذى هو منه)
sub-bab ›
-
١٣٧٢ - مسألة؛ قال: (ولو طلق زوجته ثلاثا، وهى ترضع من لبن ولده، فتزوجت بصبي مرضع، فأرضعته، فحرمت عليه، ثم تزوجت بآخر، ودخل بها ووطئها، ثم طلقها، أو مات عنها، لم يجز أن يتزوجها الأول؛ لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذى تزوجت به)
sub-bab ›
-
١٣٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو تزوج كبيرة وصغيرة، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، حرمت عليه الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة. وإن كان قد دخل بالكبيرة، حرمتا
sub-bab ›
-
١٣٧٤ - مسألة؛ قال: (ولو تزوج بكبيرة وصغيرتين، فأرضعت الكبيرة الصغيرتين، حرمت عليه الكبيرة، وانفسخ نكاح الصغيرتين، ولا مهر عليه للكبيرة، ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين، وله أن ينكح من شاء منهما)
sub-bab ›
-
١٣٧٥ - مسألة؛ قال: (وإن كن الأصاغر ثلاثا، فأرضعتهن منفردات، حرمت الكبيرة، وانفسخ نكاح المرتضعتين أولا، وثبت نكاح آخرهن رضاعا. فإن أرضعت إحداهن منفردة، واثنتين بعد ذلك معا، حرمت الكبيرة، وانفسخ نكاح الأصاغر، وتزوج من شاء من الأصاغر. وإن كان دخل بالكبيرة، حرم الكل عليه على الأبد)
sub-bab ›
-
١٣٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع، حرم النكاح إذا كانت مرضية. وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى: إن كانت مرضية استحلفت، فإن كانت كاذبة، لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها، وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس، رضى الله عنهما)
sub-bab ›
-
١٣٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوج امرأة، ثم قال قبل الدخول: هى أختى من الرضاعة. انفسخ النكاح، فإن صدقته المرأة، فلا مهر لها، وإن أكذبته، فلها نصف المهر)
sub-bab ›
-
١٣٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت المرأة هى التى قالت: هو أخى من الرضاعة. فأكذبها، ولم تأت بالبينة على ما وصفت، فهى زوجته في الحكم)
sub-bab ›