Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

  1. كتاب الرضاع

١٣٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو تزوج كبيرة وصغيرة، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، حرمت عليه الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة. وإن كان قد دخل بالكبيرة، حرمتا

Baca bab ini

  1. الأول
  2. الفصل الثاني
  3. الفصل الثالث
  4. الفصل الرابع sub-bab ›