Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

كتاب الفرائض

Baca bab ini

  1. ٩٩٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (ولا يرث أخ، ولا أخت لأب وأم أو لأب، مع ابن، ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع أب)
  2. ٩٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا يرث أخ ولا أخت لأم، مع ولد، ذكرا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن، ولا مع أب، ولا مع جد) sub-bab ›
  3. ٩٩٦ - مسألة؛ قال: (والأخوات مع البنات عصبة، لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة)
  4. ٩٩٧ - مسألة؛ قال: (وبنات الابن بمنزلة البنات، إذا لم يكن بنات)
  5. ٩٩٨ - مسألة؛ قال: (فإن كن بنات وبنات ابن، فللبنات الثلثان، وليس لبنات الابن شيء، إلا أن يكون معهن ذكر، فيعصبهن فيما بقى، للذكر مثل حظ الأنثيين) sub-bab ›
  6. ٩٩٩ - مسألة؛ قال: (فإن كانت ابنة واحدة، وبنات ابن، فلابنة الصلب النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس، تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى، للذكر مثل حظ الأنثيين) sub-bab ›
  7. ١٠٠٠ - مسألة؛ قال: (والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم، إذا لم يكن أخوات لأب وأم، فإن كان أخوات لأب وأم، وأخوات لأب، فللأخوات للأب والأم الثلثان، وليس للأخوات للأب شىء، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى، للذكر مثل حظ الأنثيين. sub-bab ›
  8. ١٠٠١ - مسألة؛ قال: (وللأم الثلث، إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة، ولم يكن له ولد، ولا ولد ابن. فإن كان له ولد، أو أخوان، أو أختان، فليس لها إلا السدس)
  9. ١٠٠٢ - مسألة؛ قال: (وليس للأب مع الولد الذكر، أو ولد الابن، إلا السدس، فإن كن بنات كان له ما فضل) sub-bab ›
  10. ١٠٠٣ - مسألة؛ قال: (وللزوج النصف، إذا لم يكن ولد، فإن كان لها ولد، فله الربع، وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا، إذا لم يكن ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن)
  11. ١٠٠٤ - مسألة؛ قال: (وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب. وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم. وابن الأخ وإن سفل إذا كان لأب أولى من العم. وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم للأب والأم. وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب)
  12. ١٠٠٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كان زوج وأبوان، أعطى الزوج النصف، والأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب. وإذا كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب)
  13. ١٠٠٦ - مسألة؛ قال: (وإذا كان زوج وأم وإخوة [من أم] وإخوة لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأب والأم) sub-bab ›
  14. ١٠٠٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة وللأخوات من الأم الثلث بينهم بالتسوية، وللأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس) sub-bab ›
  15. ١٠٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا كانا ابنى عم، أحدهما أخ لأم، فللأخ للأم السدس، وما بقى بينهما نصفين) sub-bab ›
  16. [باب أصول سهام الفرائض التي تعول] sub-bab ›
  17. باب الجدات sub-bab ›
  18. باب من يرث من الرجال والنساء sub-bab ›
  19. باب ميراث الجد sub-bab ›
  20. باب ذوى الأرحام sub-bab ›
  21. باب الاشتراك فى الطهر sub-bab ›