Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 9, hlm. 22

  1. كتاب الفرائض
  2. ١٠٠٤ - مسألة؛ قال: (وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب. وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم. وابن الأخ وإن سفل إذا كان لأب أولى من العم. وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم للأب والأم. وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب)

١٠٠٤ - مسألة؛ قال: (وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ. وابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أوْلَى مِنَ ابْنِ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَابْنُ الْأَخِ وإِنْ سَفَلَ إِذَا كَانَ لِأَبٍ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ. وَابْنُ العَمِّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِن ابْنِ ابْنِ العَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وابْنُ العَمِّ وَإِنْ سَفَلَ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الْأَبِ)

هذا في ميراثِ العَصَبةِ، وهم الذُّكورُ مِن وَلدِ الميِّتِ، وآبائِه، وأوْلادِهم. وليس مِيراثُهم مُقدَّرًا، بل يَأْخُذونَ المالَ كلَّه إذا لم يَكُنْ معهم ذو فَرْضٍ، فإنْ كان معهم ذو فرضٍ لا يَسْقُطُ بهم أخَذُوا الفاضِلَ عن ميراثِه كلَّه، وأوْلَاهم بالميراثِ أَقْربُهم، ويَسْقُطُ (١) به مَن بَعُدَ؛ لقَولِ النَّبىِّ ﷺ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (٢). وأقْربُهم البَنُونَ، ثُم بَنُوهم وإن سَفَلُوا، يُسْقِطُ قَرِيبُهم بَعِيدَهم، ثم الأَبُ، ثم آباؤُه وإِنْ عَلَوْا، الأَقْرَبُ منهم فالأَقْربُ، ثم بنوا الأَبِ وهم الإِخوةُ لِلْأَبوين أو لِلأبِ، ثم بَنُوهم وإن سَفَلُوا، الأقْربُ منهم فالأَقْربُ. ويسْقُطُ البَعِيدُ بالقَرِيبِ، سواءٌ كان القَرِيبُ مِن ولدِ الأبَويْنِ أو مِن ولدِ الأَبِ وَحدَه. فإن اجْتمَعُوا فِي درجةٍ واحدةٍ، فولَدُ الأبَوَيْن أَولَى؛ لِقوَّةِ قَرابتِه بالأُمِّ، فلهذا قالَ: ابنُ الأَخِ لِلأبِ والأُمِّ أَولَى مِن ابنِ الأَخِ للأبِ. لأنَّهما في درجةٍ واحدةٍ. وابنُ الأخِ للأبِ أوْلَى مِن ابنِ ابنِ الأخِ للأبِ والأُمِّ؛ لأنَّ ابنَ الأَخِ للأبِ أَعْلَى دَرَجةً مِن ابنِ ابنِ الأَخِ [للأبِ والأُمِّ] (٣)، وعلى هذا أبدًا، ومَهما بَقِىَ مِن بَنِى الأخِ أَحدٌ، وإن سَفَلَ، فهو أولَى مِن العَمِّ؛ لأنَّه مِن ولدِ الأبِ، والعَمُّ مِن ولدِ الجَدِّ. فإذا انْقرَضَ الإِخوةُ وَبنُوهم، فالميراثُ للأَعْمامِ ثم بَنِيهِم، على هذا النَّسقِ، إنِ اسْتَوتْ دَرَجتُهم قُدِّمَ مَن هو لأَبَوَيْنِ، فإنِ اخْتَلَفَتْ قُدِّمَ الأَعْلَى، وإن كانَ لأبٍ، ومَهْمَا بَقِىَ منهم أحدٌ وإن سَفَلَ، فهو أوْلَى مِن عَمِّ الأَبِ؛ لأنَّ الأَعْمامَ مِن وَلدِ الجَدِّ، وأعمامَ الأبِ مِن ولدِ أبِ الجَدِّ، فإذا انْقَرضُوا، فالمِيراثُ لأعمامِ الأبِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 22 (Shamela #6910, hlm. urut 4405)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.