Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 9, hlm. 18

  1. كتاب الفرائض
  2. ١٠٠١ - مسألة؛ قال: (وللأم الثلث، إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة، ولم يكن له ولد، ولا ولد ابن. فإن كان له ولد، أو أخوان، أو أختان، فليس لها إلا السدس)

الباقى لابنِ الأَخِ؛ لأنَّ ابنَ الابنِ وإن نزلَ ابنٌ، وابنَ الأخِ ليس بأخٍ.

فصل: أربعةٌ مِن الذُّكورِ يُعَصِّبونَ أخَواتِهم، فيَمنعونَهُنَّ الفَرْضَ، ويَقْتَسِمونَ ما وَرِثوا، للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وهم الابنُ، وابنُ الابنِ وإن نَزَلَ، والأخُ مِن الأَبوَينِ، والأَخُ مِن الأَبِ. وسائرُ العَصَبَاتِ يَنْفَرِدُ الذُّكورُ بالميراثِ دونَ الإِناثِ، وهم بنو الأَخِ والأَعْمامِ، وبَنُوهم؛ وذلك لقولِ اللهِ تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١١). فهذه الآيةُ تناولَت الأَولادَ، وأوْلادَ الابْنِ. وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. فتَناولَتْ ولدَ الأبَويْنِ، وولدَ الأبِ. وإنَّما اشْتَركُوا؛ لأنَّ الرِّجالَ والنساءَ كلَّهم وُرَّاثٌ، فلو فُرِضَ للنِّساءِ فَرْضٌ أَفْضَى إلى تَفْضِيلِ الأُنْثَى على الذَّكَرِ، أو مُساواتِها إيَّاه، أو إسْقاطِه بالكُلِّيةِ، فكانَتِ المُقاسَمةُ أعدَلَ وأوْلَى. وسائرُ العَصَباتِ (١٢) ليس أَخَواتُهم مِن أهلِ المِيراثِ، فإنَّهُنَّ لسنَ بِذَواتِ فَرْضٍ، ولا يَرِثْنَ مُنْفَرِداتٍ، فلا يَرِثْنَ مع أخَواتِهنَّ شيئًا. وهذا لا خِلافَ فيهِ، بحمدِ اللهِ ومِنَّتهِ.

١٠٠١ - مسألة؛ قال: (وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا أَخٌ وَاحِدٌ أَوْ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ (١) وَلَد، وَلَا وَلَدُ ابْنٍ. فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، أَوْ أَخَوَانِ، أَوْ أُخْتَانِ، فَلَيْسَ لَهَا إلَّا السُّدُسُ)

وجملةُ ذلك أنَّ للأُمِّ ثلاثةَ أحْوالٍ: حالٌ تَرِثُ فيها الثُّلثَ بشَرْطينِ؛ أحدُهما، عَدَمُ الوَلدِ، ووَلدِ الابنِ، مِن الذُّكورِ والإِناثِ. والثانى، عَدَمُ الابْنَيْنِ فصَاعدًا مِن الإِخوةِ والأَخواتِ، مِن أىِّ الجِهاتِ كانوا، ذُكورًا وإناثًا، أو ذُكورًا أو إناثا، فلها في هذه الحالِ الثُّلُثُ. بلا خلافٍ نَعلمُه بينَ أهلِ العلمِ. الحالُ الثاني، لها السُّدُسُ، إذا لم

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 18 (Shamela #6910, hlm. urut 4401)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.