-
٣٣٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا تيقن الموت، وجه إلى القبلة، وغمضت عيناه، وشد لحياه، لئلا يسترخى فكه، وجعل على بطنه مرآة أو غيرها؛ لئلا يعلو بطنه)
sub-bab ›
-
٣٣١ - مسألة؛ قال: (فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبتيه)
sub-bab ›
-
٣٣٢ - مسألة؛ قال: (والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء، ولا يحضره إلا من يعين فى أمره، ما دام يغسل)
sub-bab ›
-
٣٣٣ - مسألة؛ قال: (وتلين مفاصله إن سهلت عليه، وإلا تركها)
-
٣٣٤ - مسألة؛ قال (ويلف على يده خرقة، فينقى ما به من نجاسة، ويعصر بطنه عصرا رفيقا)
-
٣٣٥ - مسألة؛ قال: (ويوضئه وضوءه للصلاة، ولا يدخل الماء فى فيه، ولا فى أنفه، وإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة)
-
٣٣٦ - مسألة؛ قال: (ويصب عليه الماء، فيبدأ بميامنه، ويقلبه على جنبيه، ليعم الماء سائر جسمه)
-
٣٣٧ - مسألة؛ قال: (ويكون فى كل المياه شىء من السدر، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته)
sub-bab ›
-
٣٣٨ - مسألة؛ قال: (ويستعمل فى كل أموره الرفق به)
-
٣٣٩ - مسألة؛ قال: (والماء الحار، والأشنان، والخلال، يستعمل إن احتيج إليه)
-
٣٤٠ - مسألة؛ قال: (ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر، ولا يكون فيه سدر صحاح)
-
٣٤١ - مسألة؛ قال: (فإن خرج منه شىء غسله إلى خمس، فإن زاد فإلى سبع)
sub-bab ›
-
٣٤٢ - مسألة؛ قال: (فإن زاد حشاه بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر)
sub-bab ›
-
٣٤٣ - مسألة؛ قال: (وينشفه بثوب، ويجمر أكفانه)
-
٣٤٤ - مسألة؛ قال: (ويكفن في ثلاثة أثواب بيض، يدرج فيها إدراجا، ويجعل الحنوط فيما بينها)
sub-bab ›
-
٣٤٥ - مسألة؛ قال: (وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جعل المئزر مما يلى جلده، ولم يزر عليه القميص).
sub-bab ›
-
٣٤٦ - مسألة؛ قال: (ويجعل الذريرة في مفاصله، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن، ويفعل به كما يفعل بالعروس)
-
٣٤٧ - مسألة؛ قال: (ولا يجعل فى عينيه كافورا)
-
٣٤٨ - مسألة؛ قال: (وإن خرج منه شىء يسير بعد وضعه فى أكفانه، لم يعد إلى الغسل، وحمل)
-
٣٤٩ - مسألة؛ قال: (وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا)
-
٣٥٠ - مسألة؛ قال: (والمرأة تكفن في خمسة. أثواب: قميص، ومئزر، ولفافة، ومقنعة، وخامسة تشد بها فخذاها)
sub-bab ›
-
٣٥١ - مسألة؛ قال: (ويضفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل من خلفها)
-
٣٥٢ - مسألة؛ قال: (والمشى بالجنازة الإسراع)
sub-bab ›
-
٣٥٣ - مسألة؛ قال: (والمشي أمامها أفضل)
sub-bab ›
-
٣٥٤ - مسألة؛ قال: (والتربيع أن يوضع على الكتف اليمنى إلى الرجل، ثم الكتف اليسرى إلى الرجل)
sub-bab ›
-
٣٥٥ - مسألة؛ قال: (وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى له أن يصلى عليه).
sub-bab ›
-
٣٥٦ - مسألة؛ قال: (ثم الأمير)
sub-bab ›
-
٣٥٧ - مسألة؛ قال: (ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة).
sub-bab ›
-
٣٥٨ - مسألة؛ قال: (والصلاة عليه، يكبر، ويقرأ الحمد)
sub-bab ›
-
٣٥٩ - مسألة؛ قال: (ويكبر الثانية، ويصلى على النبي ﷺ، كما يصلى عليه في التشهد)
-
٣٦٠ - مسألة؛ قال: (ويكبر الثالثة، ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين، ويدعو للميت)
sub-bab ›
-
٣٦١ - مسألة؛ قال: (ويكبر الرابعة، ويقف قليلا)
-
٣٦٢ - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه في كل تكبيرة)
-
٣٦٣ - مسألة؛ قال: (ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه)
sub-bab ›
-
٣٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا، فإن سلم مع الإمام ولم يقض، فلا بأس).
sub-bab ›
-
٣٦٥ - مسألة؛ قال: (ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم)
sub-bab ›
-
٣٦٦ - مسألة؛ قال: (والمرأة يخمر قبرها بثوب)
-
٣٦٧ - مسألة؛ قال: (ويدخلها محرمها، فإن لم يكن فالنساء، فإن لم يكن فالمشايخ)
sub-bab ›
-
٣٦٨ - مسألة؛ قال: (ولا يشق الكفن في القبر، وتحل العقد)
-
٣٦٩ - مسألة؛ قال: (ولا يدخل القبر آجرا، ولا خشبا، ولا شيئا مسته النار)
sub-bab ›
-
٣٧٠ - مسألة؛ قال: (ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر)
sub-bab ›
-
٣٧١ - مسألة؛ قال: (وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره)
sub-bab ›
-
٣٧٢ - مسألة؛ قال: (والإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة)
sub-bab ›
-
٣٧٣ - مسألة؛ قال: (ولا يصلى على القبر بعد شهر)
-
٣٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا تشاح الورثة في الكفن، جعل بثلاثين درهما، فإن كان موسرا فبخمسين)
sub-bab ›
-
٣٧٥ - مسألة؛ قال: (والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر، غسل، وصلى عليه)
-
٣٧٦ - مسألة؛ قال: (فإن لم يتبين، أذكر هو أم أنثى، سمى اسما يصلح للذكر والأنثى)
-
٣٧٧ - مسألة؛ قال: (وتغسل المرأة زوجها)
-
٣٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته، فلا بأس)
sub-bab ›
-
٣٧٩ - مسألة؛ قال: (والشهيد إذا مات في موضعه، لم يغسل، ولم يصل عليه).
sub-bab ›
-
٣٨٠ - مسألة؛ قال: (ودفن في ثيابه، وإن كان عليه شىء من الجلود والسلاح نحى عنه)
-
٣٨١ - مسألة؛ قال: (وإن حمل وبه رمق غسل، وصلى عليه)
sub-bab ›
-
٣٨٢ - مسألة؛ قال: (والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ويكفن في ثوبيه، ولا يغطى رأسه، ولا رجلاه)
-
٣٨٣ - مسألة؛ قال: (وإن سقط من الميت شىء غسل، وجعل معه في أكفانه)
sub-bab ›
-
٣٨٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان شاربه طويلا أخذ، وجعل معه)
sub-bab ›
-
٣٨٥ - مسألة؛ قال: (ويستحب تعزية أهل الميت)
sub-bab ›
-
٣٨٦ - مسألة؛ قال: (والبكاء غير مكروه، إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة).
sub-bab ›
-
٣٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعاما، يبعث به إليهم، ولا يصلحون هم طعاما يطعمون الناس)
-
٣٨٨ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا ماتت، وفي بطنها ولد يتحرك، فلا يشق بطنها، ويسطو عليه القوابل، فيخرجنه)
sub-bab ›
-
٣٨٩ - مسألة؛ قال: (وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر، بدئ بالجنازة، وإذا حضرت صلاة المغرب بدئ بالمغرب)
sub-bab ›
-
٣٩٠ - مسألة؛ قال: (ولا يصلى الإمام على الغال [من الغنيمة]، ولا على من قتل نفسه)
sub-bab ›
-
٣٩١ - مسألة؛ قال: (وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبى، جعل الرجل مما يلى الإمام، والمرأة خلفه، والصبى خلفهما)
sub-bab ›
-
٣٩٢ - مسألة؛ قال: (وإن دفنوا فى قبر يكون الرجل ما يلى القبلة، والمرأة خلفه، والصبى خلفهما، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب)
sub-bab ›
-
٣٩٣ - مسألة؛ قال: (وإذا ماتت نصرانية، وهى حامل من مسلم، دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى)
-
٣٩٤ - مسألة؛ قال: (ويخلع النعال إذا دخل المقابر)
sub-bab ›
-
٣٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يزور الرجل المقابر)
sub-bab ›
-
٣٩٦ - مسألة؛ قال: (وتكره للنساء)
sub-bab ›