Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

كتاب الجنائز

Baca bab ini

  1. ٣٣٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا تيقن الموت، وجه إلى القبلة، وغمضت عيناه، وشد لحياه، لئلا يسترخى فكه، وجعل على بطنه مرآة أو غيرها؛ لئلا يعلو بطنه) sub-bab ›
  2. ٣٣١ - مسألة؛ قال: (فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبتيه) sub-bab ›
  3. ٣٣٢ - مسألة؛ قال: (والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء، ولا يحضره إلا من يعين فى أمره، ما دام يغسل) sub-bab ›
  4. ٣٣٣ - مسألة؛ قال: (وتلين مفاصله إن سهلت عليه، وإلا تركها)
  5. ٣٣٤ - مسألة؛ قال (ويلف على يده خرقة، فينقى ما به من نجاسة، ويعصر بطنه عصرا رفيقا)
  6. ٣٣٥ - مسألة؛ قال: (ويوضئه وضوءه للصلاة، ولا يدخل الماء فى فيه، ولا فى أنفه، وإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة)
  7. ٣٣٦ - مسألة؛ قال: (ويصب عليه الماء، فيبدأ بميامنه، ويقلبه على جنبيه، ليعم الماء سائر جسمه)
  8. ٣٣٧ - مسألة؛ قال: (ويكون فى كل المياه شىء من السدر، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته) sub-bab ›
  9. ٣٣٨ - مسألة؛ قال: (ويستعمل فى كل أموره الرفق به)
  10. ٣٣٩ - مسألة؛ قال: (والماء الحار، والأشنان، والخلال، يستعمل إن احتيج إليه)
  11. ٣٤٠ - مسألة؛ قال: (ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر، ولا يكون فيه سدر صحاح)
  12. ٣٤١ - مسألة؛ قال: (فإن خرج منه شىء غسله إلى خمس، فإن زاد فإلى سبع) sub-bab ›
  13. ٣٤٢ - مسألة؛ قال: (فإن زاد حشاه بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر) sub-bab ›
  14. ٣٤٣ - مسألة؛ قال: (وينشفه بثوب، ويجمر أكفانه)
  15. ٣٤٤ - مسألة؛ قال: (ويكفن في ثلاثة أثواب بيض، يدرج فيها إدراجا، ويجعل الحنوط فيما بينها) sub-bab ›
  16. ٣٤٥ - مسألة؛ قال: (وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جعل المئزر مما يلى جلده، ولم يزر عليه القميص). sub-bab ›
  17. ٣٤٦ - مسألة؛ قال: (ويجعل الذريرة في مفاصله، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن، ويفعل به كما يفعل بالعروس)
  18. ٣٤٧ - مسألة؛ قال: (ولا يجعل فى عينيه كافورا)
  19. ٣٤٨ - مسألة؛ قال: (وإن خرج منه شىء يسير بعد وضعه فى أكفانه، لم يعد إلى الغسل، وحمل)
  20. ٣٤٩ - مسألة؛ قال: (وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا)
  21. ٣٥٠ - مسألة؛ قال: (والمرأة تكفن في خمسة. أثواب: قميص، ومئزر، ولفافة، ومقنعة، وخامسة تشد بها فخذاها) sub-bab ›
  22. ٣٥١ - مسألة؛ قال: (ويضفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل من خلفها)
  23. ٣٥٢ - مسألة؛ قال: (والمشى بالجنازة الإسراع) sub-bab ›
  24. ٣٥٣ - مسألة؛ قال: (والمشي أمامها أفضل) sub-bab ›
  25. ٣٥٤ - مسألة؛ قال: (والتربيع أن يوضع على الكتف اليمنى إلى الرجل، ثم الكتف اليسرى إلى الرجل) sub-bab ›
  26. ٣٥٥ - مسألة؛ قال: (وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى له أن يصلى عليه). sub-bab ›
  27. ٣٥٦ - مسألة؛ قال: (ثم الأمير) sub-bab ›
  28. ٣٥٧ - مسألة؛ قال: (ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة). sub-bab ›
  29. ٣٥٨ - مسألة؛ قال: (والصلاة عليه، يكبر، ويقرأ الحمد) sub-bab ›
  30. ٣٥٩ - مسألة؛ قال: (ويكبر الثانية، ويصلى على النبي ﷺ، كما يصلى عليه في التشهد)
  31. ٣٦٠ - مسألة؛ قال: (ويكبر الثالثة، ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين، ويدعو للميت) sub-bab ›
  32. ٣٦١ - مسألة؛ قال: (ويكبر الرابعة، ويقف قليلا)
  33. ٣٦٢ - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه في كل تكبيرة)
  34. ٣٦٣ - مسألة؛ قال: (ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه) sub-bab ›
  35. ٣٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا، فإن سلم مع الإمام ولم يقض، فلا بأس). sub-bab ›
  36. ٣٦٥ - مسألة؛ قال: (ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم) sub-bab ›
  37. ٣٦٦ - مسألة؛ قال: (والمرأة يخمر قبرها بثوب)
  38. ٣٦٧ - مسألة؛ قال: (ويدخلها محرمها، فإن لم يكن فالنساء، فإن لم يكن فالمشايخ) sub-bab ›
  39. ٣٦٨ - مسألة؛ قال: (ولا يشق الكفن في القبر، وتحل العقد)
  40. ٣٦٩ - مسألة؛ قال: (ولا يدخل القبر آجرا، ولا خشبا، ولا شيئا مسته النار) sub-bab ›
  41. ٣٧٠ - مسألة؛ قال: (ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر) sub-bab ›
  42. ٣٧١ - مسألة؛ قال: (وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره) sub-bab ›
  43. ٣٧٢ - مسألة؛ قال: (والإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة) sub-bab ›
  44. ٣٧٣ - مسألة؛ قال: (ولا يصلى على القبر بعد شهر)
  45. ٣٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا تشاح الورثة في الكفن، جعل بثلاثين درهما، فإن كان موسرا فبخمسين) sub-bab ›
  46. ٣٧٥ - مسألة؛ قال: (والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر، غسل، وصلى عليه)
  47. ٣٧٦ - مسألة؛ قال: (فإن لم يتبين، أذكر هو أم أنثى، سمى اسما يصلح للذكر والأنثى)
  48. ٣٧٧ - مسألة؛ قال: (وتغسل المرأة زوجها)
  49. ٣٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته، فلا بأس) sub-bab ›
  50. ٣٧٩ - مسألة؛ قال: (والشهيد إذا مات في موضعه، لم يغسل، ولم يصل عليه). sub-bab ›
  51. ٣٨٠ - مسألة؛ قال: (ودفن في ثيابه، وإن كان عليه شىء من الجلود والسلاح نحى عنه)
  52. ٣٨١ - مسألة؛ قال: (وإن حمل وبه رمق غسل، وصلى عليه) sub-bab ›
  53. ٣٨٢ - مسألة؛ قال: (والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ويكفن في ثوبيه، ولا يغطى رأسه، ولا رجلاه)
  54. ٣٨٣ - مسألة؛ قال: (وإن سقط من الميت شىء غسل، وجعل معه في أكفانه) sub-bab ›
  55. ٣٨٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان شاربه طويلا أخذ، وجعل معه) sub-bab ›
  56. ٣٨٥ - مسألة؛ قال: (ويستحب تعزية أهل الميت) sub-bab ›
  57. ٣٨٦ - مسألة؛ قال: (والبكاء غير مكروه، إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة). sub-bab ›
  58. ٣٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعاما، يبعث به إليهم، ولا يصلحون هم طعاما يطعمون الناس)
  59. ٣٨٨ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا ماتت، وفي بطنها ولد يتحرك، فلا يشق بطنها، ويسطو عليه القوابل، فيخرجنه) sub-bab ›
  60. ٣٨٩ - مسألة؛ قال: (وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر، بدئ بالجنازة، وإذا حضرت صلاة المغرب بدئ بالمغرب) sub-bab ›
  61. ٣٩٠ - مسألة؛ قال: (ولا يصلى الإمام على الغال [من الغنيمة]، ولا على من قتل نفسه) sub-bab ›
  62. ٣٩١ - مسألة؛ قال: (وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبى، جعل الرجل مما يلى الإمام، والمرأة خلفه، والصبى خلفهما) sub-bab ›
  63. ٣٩٢ - مسألة؛ قال: (وإن دفنوا فى قبر يكون الرجل ما يلى القبلة، والمرأة خلفه، والصبى خلفهما، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب) sub-bab ›
  64. ٣٩٣ - مسألة؛ قال: (وإذا ماتت نصرانية، وهى حامل من مسلم، دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى)
  65. ٣٩٤ - مسألة؛ قال: (ويخلع النعال إذا دخل المقابر) sub-bab ›
  66. ٣٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يزور الرجل المقابر) sub-bab ›
  67. ٣٩٦ - مسألة؛ قال: (وتكره للنساء) sub-bab ›