Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 604

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٥٢ - إذا جحد المودع الوديعة، لم يقطع

قلت: إن كان نصابًا.

والفرق: أن الجاحد للوديعة لا يسمى سارقًا، وشرط القطع غير موجود، وهو هتك الحرز، فلذلك لم يقطع (١).

وأمَّا جاحد العارية فإنَّه يقطع، لما روي: (أن امرأةً مخزوميةً (٢) كانت تستعير المتاع وتجحده، فقطعها النبيُّ ﷺ) رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما (٣).

قلت: وقطع جاحد العارية في إحدى الروايتين، وهو المشهور من المذهب (٤). والأخرى: لا تقطع (٥)، وهو الصَّحيح (٦).

وما ذكره من حديث المخزومية قد بينته عائشة ﵂ فيما رواه البُخاريّ (٧)، فقالت: (إن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت) والقصة

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 604 (Shamela #6534, hlm. urut 593)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.