Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 591

  1. كتاب الجنايات
  2. ٦٣٣ - إذا سقط رجل في حفرة فجذب ثانيا، وجذب الثاني ثالثا، وجذب الثالث رابعا، فلما صاروا فيها قتلهم أسد أو أفعى، فدم الأول هدر وعليه دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالثة، وعلى الثالث دية الرابع

وللرابع الدية كاملة، فأبوا أن يرضوا، فأتوا رسول الله ﷺ وهو عند مقام إبراهيم ﷺ فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله ﷺ) ورواه سعيد بن منصور في سننه (١) أيضاً، فقال: ثنا أبو عوانة (٢) وأبو الأحوص (٣) عن سماك (٤) عن حنش فذكروه.

وكثير من أصحابنا ﵏ يستدلون على المسألة الأولى بقصة علي ﵁، كما فعل أبو الخطاب (٥)، وتابعه على ذلك صاحب المستوعب (٦)، وغيره، والصواب: أنهما مسألتان لكلٍ منهما حكمٌ كما بينت. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 591 (Shamela #6534, hlm. urut 580)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.