Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 590

  1. كتاب الجنايات
  2. ٦٣٣ - إذا سقط رجل في حفرة فجذب ثانيا، وجذب الثاني ثالثا، وجذب الثالث رابعا، فلما صاروا فيها قتلهم أسد أو أفعى، فدم الأول هدر وعليه دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالثة، وعلى الثالث دية الرابع

ولكنَّ المسألة الثانية خالف فيها إمامنا ﵁ القياس (١)، لما روى هو في المسند (٢) عن حنش بن المعتمر (٣) عن علي ﵁ قال: (بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبيةً (٤) للأسد، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ [٧٣/ أ] سقط رجلٌ/ فتعلق بآخر، ثمَّ تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها أربعةً، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة (٥) فقتله، وماتوا من جراحهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر ليقتتلوا، فأتاهم علي ﵇، فقال (٦): أتريدون أن تقتتلوا ورسول الله ﷺ حيٌ، إني أقضي بينكم بقضاءٍ إن رضيتم به

فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم على بعض (٧) حتى تأتوا النبيَّ ﷺ، فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، فاجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة، فللأول ربع الدية لأنه هلك من فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية،

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 590 (Shamela #6534, hlm. urut 579)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.