Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 297

  1. الجزء ٢
  2. في فسخ النكاح بالعيب

كَانَ بِالْمَرْأَةِ وَلم يدْخل بهَا حَتَّى علم فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ خلى سَبِيلهَا وَلم يكن لَهَا شَيْء من الْمهْر وَإِن شَاءَ أمسك قَالَ وَإِن وجدهَا عمياء أَو مقعدة أَو شلاء فَهُوَ مثل ذَلِك وَلَا شَيْء لَهَا عَلَيْهِ من صَدَاقهَا إِن لم يدْخل بهَا وَإِن دخل بهَا فَعَلَيهِ الْمهْر وَيرجع على الْوَلِيّ الَّذِي أنكحه

وَقَالَ عُثْمَان البتي إِذا وجد بهَا جنونا أَو برصا أَو جذاما أَو عفلا وَلم يعلم بِهِ الْوَلِيّ إِنَّه إِن شَاءَ أَخذ صداقه الَّذِي أصدقهَا وَبرئ مِنْهَا

وَقَالَ اللَّيْث فِي الْجُنُون والجذام والبرص وداء النِّسَاء الَّذِي يكون فِي الْفرج كَقَوْل مَالك

وَكَانَ ابْن شهَاب يَقُول كل دَاء عضال

وَقَالَ الشَّافِعِي يرد من الْجُنُون والجذام والبرص والقرن فَإِن كَانَ قبل الدُّخُول فَلَا شَيْء لَهَا وَإِن كَانَ بعد الدُّخُول فلهَا مهر مثلهَا بالمسيس وَلَا يرجع بِالْمهْرِ عَلَيْهَا وَلَا على وَليهَا قَالَ وَكَذَلِكَ إِن وجدت ذَلِك بِالزَّوْجِ فلهَا الْفَسْخ للنِّكَاح وَإِن كَانَ بعد فلهَا الْمهْر

رُوِيَ عَن عمر بن الْخطاب أَيّمَا رجل نكح امْرَأَة بهَا جذام أَو برص أَو جُنُون فمسها فلهَا صَدَاقهَا وَذَلِكَ لزَوجهَا غرم على وَليهَا رَوَاهُ سعيد بن الْمسيب عَنهُ وروى الشّعبِيّ عَن عَليّ ﵁ أَنَّهَا امْرَأَته إِن شَاءَ طلق وَإِن شَاءَ أمسك

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 297 (Shamela #6222, hlm. urut 663)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.