Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

كتاب الكفارات

Baca bab ini

  1. [١٧٢٨-] قلت:١، ٢حديث أبي لبابة٣ حين قال: أنخلع من مالي صدقة إلى الله ﷿ وإلى رسوله صلى الله
  2. [١٧٢٩-] قلت: يكره أن يحلف الرجل بالمصحف؟ [ع-٧٩/أ]
  3. [١٧٣٠-] قلت: [الرجل] ١ يقول حلفت وأقسمت؟
  4. [١٧٣١-] قلت: من أقسم على رجل فلم يبره؟
  5. [١٧٣٢-] قلت: من قال "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك؟ "١
  6. [١٧٣٣-] قلت: فيمن جعلت مالها في سبيل الله ﷿ (وأعتقت) ١ جاريتها حديث امرأة من ذي أصبح؟ ٢
  7. [١٧٣٤-] [قلت: فيمن جعل مملوكه حرا إن لم يفعل كذا وكذا؟
  8. [١٧٣٥-] قلت: "إذا استلجج٤ أحدكم باليمين في أهله، فإنه آثم
  9. [١٧٣٦-] قلت (من) ١ يحلف على أمور شتى أو على شيء واحد مرارا (وفي مجلس) ٢ أو في مجالس؟
  10. [١٧٣٧-] قلت: من قال: علي عتق رقبة فحنث؟
  11. [١٧٣٨-] قلت: من قال: كل حلال عليه حرام إذا كانت له امرأة؟
  12. [١٧٣٩-] (قلت) :٢ افتداء اليمين؟
  13. [١٧٤٠-] قلت: كم في كفارة اليمين من الطعام؟
  14. [١٧٤١-] قلت: (يجزي المكاتب) ٢ في الرقبة الواجبة؟
  15. [١٧٤٢-] قلت: يجزي ولد الزنى في الرقبة الواجبة؟
  16. [١٧٤٣-] قلت: الذي يحنث متى يجب عليه الصوم ممن لا يجد الكفارة؟
  17. [١٧٤٤-] قلت: إذا كسا كم يكسو؟.
  18. [١٧٤٥-] قلت: فيمن قال: حلفت ولم يحلف؟
  19. [١٧٤٦-] قلت: إلى كم يكون للرجل [ع-٨٠/أ] الاستثناء؟
  20. [١٧٤٧-] قلت: يجوز له الاستثناء في نفسه؟
  21. [١٧٤٨-] قلت: إذا (أوقع) ٢ اليمين بين الرجلين (فاستحياهما) ٣ جميعا أقرع بينهما أيهما (يحلف) ؟ ٤
  22. [١٧٤٩-] قلت: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث؟
  23. [١٧٥٠-] قلت: يتصدق عن الميت؟
  24. [١٧٥١-] قلت: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ ؟ "١
  25. [١٧٥٢-] قلت: يقدم الكفارة قبل الحنث؟
  26. [١٧٥٣-] قلت: [ع-٨١/أ] (صيام) ٦ ثلاثة أيام متتابعة؟
  27. [١٧٥٤-] قلت: قيل له يعني سفيان يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين؟
  28. [١٧٥٥-] قلت: قال: قيل له-يعني سفيان-: ما ترى في رجل قال (إذا) ٥ ملكت عشرة (دراهم فهي) ٦ على
  29. [١٧٥٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال: لله تعالى عليه أن يصوم شعبان فمضى شعبان ولم يصم من غير
  30. [١٧٥٧-] قلت: (قال) ٥ سفيان: في صيام شهرين متتابعين يستقبل الرجل من المرض وغيره. والمرأة تقضي
  31. [١٧٥٨-] قلت: (رجل أو امرأة) ٢ نذرت بشيء أن يهدى إلى البيت؟
  32. [١٧٥٩-] قلت: رجل حلف بنذور كثيرة مسماة: إلى بيت الله عز وجل٢ (أو لا يكلم) ٣ أباه أو أخاه بكذا وكذا،
  33. [١٧٦٠-] قلت: رجل جعل على نفسه المشي ولم يذكر حجا ولا عمرة؟
  34. [١٧٦١-] (قلت) :٥ ما المن؟ ٦
  35. [١٧٦٢-] [قلت:٦ رجل نذر ثلاثين حجة؟
  36. [١٧٦٣-] قلت: قول من يقول: النذر نذران، فنذر لله ﷿ ونذر للشيطان، [فما كان لله] ٣ عز وجل
  37. [١٧٦٤-] قلت: لغو اليمين؟
  38. [١٧٦٥-] قلت: الاستثناء في الأيمان كلها وإلى متى [يكون] ٢ له الاستثناء؟
  39. [١٧٦٦-] قلت: الرجل يقول: كفر بالله أو شرك بالله تعالى ثم٤ يحنث؟ ٥
  40. [١٧٦٧-] (قلت: رجل قال) :٤ والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل
  41. [١٧٦٨-] قلت: رجل حلف [أن] ٢ لا يأكل اللحم فأكل الشحم؟
  42. [١٧٦٩-] قلت: حلف أن لا يشرب اللبن [ع-٨٢/أ] (فأكل الزبد) ؟ ٤
  43. [١٧٧٠-] (قلت: رجل حلف لا يشرب) ٢ من لبن هذه البقرة، فبيعت واشترى بثمنها
  44. [١٧٧١-] قلت: رجل [قال] ١ حلفت أو أقسمت؟
  45. [١٧٧٢-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟
  46. [١٧٧٣-] (قلت) :١ وإذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم؟
  47. [١٧٧٤-] قلت: سئل عن رجل قال: كل جارية أطؤها فهي حرة متى تعتق؟
  48. [١٧٧٥-] سئل الإمام أحمد عن امرأة حلفت فقالت: إن لبست قميصي هذا فهي تهديه؟
  49. [١٧٧٦-] قلت: رجل نذر أن ينحر نفسه؟
  50. [١٧٧٧-] قلت: من قال: أنا أهدي جاريتي هذه أو داري هذه؟
  51. [١٧٧٨-] قلت:٢ من قال عليه عتق مائة رقبة؟
  52. [١٧٧٩-] قلت: الرجل يحلف كاذبا على أمر يتعمد (ذاك) ؟ ٤
  53. [١٧٨٠-] قلت: تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي؟
  54. [١٧٨١-] قلت: إذا قال الرجل كل مال لي في سبيل الله ﷿ (أو لله) ٤ علي حجة أو ثلاثون حجة إن كان
  55. [١٧٨٢-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الحالف (متى زوج) ١ ابنته من فلان فامرأته طالق، فغاب الأب