مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
كتاب الكفارات
- [١٧٢٨-] قلت:١، ٢حديث أبي لبابة٣ حين قال: أنخلع من مالي صدقة إلى الله ﷿ وإلى رسوله صلى الله
- [١٧٢٩-] قلت: يكره أن يحلف الرجل بالمصحف؟ [ع-٧٩/أ]
- [١٧٣٠-] قلت: [الرجل] ١ يقول حلفت وأقسمت؟
- [١٧٣١-] قلت: من أقسم على رجل فلم يبره؟
- [١٧٣٢-] قلت: من قال "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك؟ "١
- [١٧٣٣-] قلت: فيمن جعلت مالها في سبيل الله ﷿ (وأعتقت) ١ جاريتها حديث امرأة من ذي أصبح؟ ٢
- [١٧٣٤-] [قلت: فيمن جعل مملوكه حرا إن لم يفعل كذا وكذا؟
- [١٧٣٥-] قلت: "إذا استلجج٤ أحدكم باليمين في أهله، فإنه آثم
- [١٧٣٦-] قلت (من) ١ يحلف على أمور شتى أو على شيء واحد مرارا (وفي مجلس) ٢ أو في مجالس؟
- [١٧٣٧-] قلت: من قال: علي عتق رقبة فحنث؟
- [١٧٣٨-] قلت: من قال: كل حلال عليه حرام إذا كانت له امرأة؟
- [١٧٣٩-] (قلت) :٢ افتداء اليمين؟
- [١٧٤٠-] قلت: كم في كفارة اليمين من الطعام؟
- [١٧٤١-] قلت: (يجزي المكاتب) ٢ في الرقبة الواجبة؟
- [١٧٤٢-] قلت: يجزي ولد الزنى في الرقبة الواجبة؟
- [١٧٤٣-] قلت: الذي يحنث متى يجب عليه الصوم ممن لا يجد الكفارة؟
- [١٧٤٤-] قلت: إذا كسا كم يكسو؟.
- [١٧٤٥-] قلت: فيمن قال: حلفت ولم يحلف؟
- [١٧٤٦-] قلت: إلى كم يكون للرجل [ع-٨٠/أ] الاستثناء؟
- [١٧٤٧-] قلت: يجوز له الاستثناء في نفسه؟
- [١٧٤٨-] قلت: إذا (أوقع) ٢ اليمين بين الرجلين (فاستحياهما) ٣ جميعا أقرع بينهما أيهما (يحلف) ؟ ٤
- [١٧٤٩-] قلت: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث؟
- [١٧٥٠-] قلت: يتصدق عن الميت؟
- [١٧٥١-] قلت: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ ؟ "١
- [١٧٥٢-] قلت: يقدم الكفارة قبل الحنث؟
- [١٧٥٣-] قلت: [ع-٨١/أ] (صيام) ٦ ثلاثة أيام متتابعة؟
- [١٧٥٤-] قلت: قيل له يعني سفيان يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين؟
- [١٧٥٥-] قلت: قال: قيل له-يعني سفيان-: ما ترى في رجل قال (إذا) ٥ ملكت عشرة (دراهم فهي) ٦ على
- [١٧٥٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال: لله تعالى عليه أن يصوم شعبان فمضى شعبان ولم يصم من غير
- [١٧٥٧-] قلت: (قال) ٥ سفيان: في صيام شهرين متتابعين يستقبل الرجل من المرض وغيره. والمرأة تقضي
- [١٧٥٨-] قلت: (رجل أو امرأة) ٢ نذرت بشيء أن يهدى إلى البيت؟
- [١٧٥٩-] قلت: رجل حلف بنذور كثيرة مسماة: إلى بيت الله عز وجل٢ (أو لا يكلم) ٣ أباه أو أخاه بكذا وكذا،
- [١٧٦٠-] قلت: رجل جعل على نفسه المشي ولم يذكر حجا ولا عمرة؟
- [١٧٦١-] (قلت) :٥ ما المن؟ ٦
- [١٧٦٢-] [قلت:٦ رجل نذر ثلاثين حجة؟
- [١٧٦٣-] قلت: قول من يقول: النذر نذران، فنذر لله ﷿ ونذر للشيطان، [فما كان لله] ٣ عز وجل
- [١٧٦٤-] قلت: لغو اليمين؟
- [١٧٦٥-] قلت: الاستثناء في الأيمان كلها وإلى متى [يكون] ٢ له الاستثناء؟
- [١٧٦٦-] قلت: الرجل يقول: كفر بالله أو شرك بالله تعالى ثم٤ يحنث؟ ٥
- [١٧٦٧-] (قلت: رجل قال) :٤ والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل
- [١٧٦٨-] قلت: رجل حلف [أن] ٢ لا يأكل اللحم فأكل الشحم؟
- [١٧٦٩-] قلت: حلف أن لا يشرب اللبن [ع-٨٢/أ] (فأكل الزبد) ؟ ٤
- [١٧٧٠-] (قلت: رجل حلف لا يشرب) ٢ من لبن هذه البقرة، فبيعت واشترى بثمنها
- [١٧٧١-] قلت: رجل [قال] ١ حلفت أو أقسمت؟
- [١٧٧٢-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟
- [١٧٧٣-] (قلت) :١ وإذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم؟
- [١٧٧٤-] قلت: سئل عن رجل قال: كل جارية أطؤها فهي حرة متى تعتق؟
- [١٧٧٥-] سئل الإمام أحمد عن امرأة حلفت فقالت: إن لبست قميصي هذا فهي تهديه؟
- [١٧٧٦-] قلت: رجل نذر أن ينحر نفسه؟
- [١٧٧٧-] قلت: من قال: أنا أهدي جاريتي هذه أو داري هذه؟
- [١٧٧٨-] قلت:٢ من قال عليه عتق مائة رقبة؟
- [١٧٧٩-] قلت: الرجل يحلف كاذبا على أمر يتعمد (ذاك) ؟ ٤
- [١٧٨٠-] قلت: تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي؟
- [١٧٨١-] قلت: إذا قال الرجل كل مال لي في سبيل الله ﷿ (أو لله) ٤ علي حجة أو ثلاثون حجة إن كان
- [١٧٨٢-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الحالف (متى زوج) ١ ابنته من فلان فامرأته طالق، فغاب الأب