Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 5, hlm. 2461

  1. كتاب الكفارات
  2. [١٧٦٢-] [قلت:٦ رجل نذر ثلاثين حجة؟

قال: إذا كان رجلاً يمون رجلاً١ أو امرأة تمون زوجها فتمتن على زوجها: إني أنفق عليك أو أكسوك، فيحلف (الرجل أو الممنون) ٢ عليه أن لا يأكل من طعامه ولا يلبس من ثيابه، فمتى ما صار إلى شيء مما أراد، وقع من (ذاك) ٣ عليه [حنث] ٤ في وجه من الوجوه إن حلف أن لا يلبس ثوباً، فباع الثوب فاشترى بثمنه ثوباً آخر أو نحو هذا.٥

قال إسحاق: كما قال.

[١٧٦٢-] [قلت:٦ رجل نذر ثلاثين حجة؟

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2461 (Shamela #3125, hlm. urut 2125)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.