Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 5, hlm. 2470

  1. كتاب الكفارات
  2. [١٧٧٢-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟

[١٧٧١-] قلت: رجل [قال] ١ حلفت أو أقسمت؟

قال: إن أراد الكذب فقد وجبت عليه الكفارة فيها.٢

قال إسحاق: كلما لم يرد اليمين فلا [كفارة] ٣ عليه، كان كما أراد.٤

[١٧٧٢-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟

قال: أخشى أن يكون قد وجب عليه الطلاق.٥

قال إسحاق: لا يجب عليه شيء إذا أراد الكذب٦ [ظ-٥٢/ب] .

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2470 (Shamela #3125, hlm. urut 2134)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.