Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 5, hlm. 2443

  1. كتاب الكفارات
  2. [١٧٤٣-] قلت: الذي يحنث متى يجب عليه الصوم ممن لا يجد الكفارة؟

قال إسحاق: كما قال.١

[١٧٤٢-] قلت: يجزي ولد الزنى في الرقبة الواجبة؟

قال: نعم.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[١٧٤٣-] قلت: الذي يحنث متى يجب عليه الصوم ممن لا يجد الكفارة؟

قال: يترك لنفسه قوت يومه ثم يكفر (بما بقي) ،٤ وإذا دخل

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2443 (Shamela #3125, hlm. urut 2107)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.