-
[١٨] مسألة: إذا تلف نصاب الزكاة بعد حولان الحول وإمكان الأداء؛ لا تسقط الزكاة
-
[١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل
-
[٢٠] مسألة: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عندنا، خلافا له
-
[٢١] مسألة: إذا مات من وجبت عليه الزكاة قبل أدائها؛ أخذت من تركته
-
[٢٢] مسألة: إخراج غير المنصوص عليه في باب الزكوات لا يجوز
-
[٢٣] مسألة: إذا ملك نصابا وعليه مثله دينا مستغرقا، بأن ملك عشرين دينارا وعليه عشرون دينارا؛ فالقول المنصور في الخلاف: أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة
-
[٢٤] مسألة: الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة