وعندهم تجب على التراخي (¬١)؛ تفريعا على أن الأمر المطلق على التراخي (¬٢).
* المأخذ الثاني: أن الحكم في دوام وجوده لا يفتقر إلى بقاء السبب عندنا، وعندهم يفتقر إليه، وقد فات.
ونحن نقول: هذا باطل؛ فإن بقاء صور الأسباب حيا لا يعتبر إجماعا، كصورة البيع والنكاح، بل يقدر بقاؤها شرعا، فليكن كذلك في النصاب.
* المأخذ الثالث: أن الزكاة عندنا تتعلق بالذمة (¬٣).
وعندهم تجب في العين (¬٤)، وهو باطل؛ بدليل جواز الأداء في غير النصاب مع القدرة على النصاب، ووجوبها في صورة الاستهلاك (¬٥).
[١٩] مسألة:
المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل، بل إذا تم حول الأصل زكاه، وإذا تم حول المستفاد زكاه (¬٦).