Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 87

  1. [٤] كتاب الزكاة
  2. [١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل

وعندهم تجب على التراخي (¬١)؛ تفريعا على أن الأمر المطلق على التراخي (¬٢).

* المأخذ الثاني: أن الحكم في دوام وجوده لا يفتقر إلى بقاء السبب عندنا، وعندهم يفتقر إليه، وقد فات.

ونحن نقول: هذا باطل؛ فإن بقاء صور الأسباب حيا لا يعتبر إجماعا، كصورة البيع والنكاح، بل يقدر بقاؤها شرعا، فليكن كذلك في النصاب.

* المأخذ الثالث: أن الزكاة عندنا تتعلق بالذمة (¬٣).

وعندهم تجب في العين (¬٤)، وهو باطل؛ بدليل جواز الأداء في غير النصاب مع القدرة على النصاب، ووجوبها في صورة الاستهلاك (¬٥).

[١٩] مسألة:

المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل، بل إذا تم حول الأصل زكاه، وإذا تم حول المستفاد زكاه (¬٦).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 87 (Shamela #30175, hlm. urut 69)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.